المطالب العالية
كتاب الوليمة
>
باب كنايات الطلاق
إِذَا قَالَ : أَمْرُكِ بِيَدِكِ ، وَاسْتَصْلِحِي بِأَمْرِكِ
جَاءَ ابْنُ أَبِي عَتِيقٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ يَبْكِي
فِي الْحَرَامِ : « إِنْ كَانَ نَوَى طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقٌ
أَنَّ كِنَانَةَ بْنَ ثَوْرٍ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ