المطالب العالية
كتاب الوليمة
>
باب الرضاع
سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا يُذْهِبُ عَنِّي مَذَمَّةَ الرَّضَاعِ
إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعِ ، وَإِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ
لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ
وَقَالَ أَبُو يَعلَى حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ ثَنَا مَخلَدٌ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن مُطَرِّفٍ عَن حَرَامِ بنِ عُثمَانَ بِهِ
نَهَى أَنْ تُسْتَرْضَعَ الْحَمْقَاءُ
لَا تُحَرِّمُ الْعَيْفَةُ ، قُلْنَا : وَمَا الْعَيْفَةُ
اسْتَرْضِعُوا فِي مُزَيْنَةَ ; فَإِنَّهُمْ أَهْلُ أَمَانَةٍ