|
كتاب الحدود > باب حد السرقة
|
|
هَذَا عَبْدٌ لِأَيْتَامٍ لَيْسَ لَهُمْ غَيْرُهُ فَتَرَكَهُ
|
|
وَقَالَ الحَارِثُ حَدَّثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ بنُ عَطَاءٍ أَنَا ابنُ جُرَيجٍ بِهِ
|
|
وَقَالَ وَحَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ مَسعَدَةَ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنِ الحَارِثِ بنِ عَبدِ اللهِ بِهِ
|
|
خَادِمُكُمْ أَخَذَ مَتَاعَكُمْ
|
|
اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ، ثُمَّ احْسِمُوهَا ، ثُمَّ ائْتُونِي بِهِ
|
|
فَلَوْلَا كَانَ هَذَا قَبْلُ
|
|
إِنْ وَجَدْتُمُوهُ سِتَّةَ أَشْبَارٍ فَاقْطَعُوهُ
|
|
إِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أُتِيَ بِغُلَامٍ سَرَقَ فَأَمَرَ بِهِ فَشُبِرَ ، فَوُجِدَ سِتَّةَ أَشْبَارٍ إِلَّا أُنْمُلَةً
|
|
لَا أَقْطَعُ أَكْثَرَ مِنْ يَدٍ وَرِجْلٍ
|
|
مَنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ فَاقْطَعُوا رِجْلَهُ
|
|
ذَاكَ سُلْطَانُ سُوءٍ الَّذِي يَعْفُو عَنِ الْحُدُودِ
|