المطالب العالية
كتاب القضاء والشهادات
>
باب القضاء بالبينة واليمين مع الشاهد
الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ
مَنْ طَلَبَ طَلِبَةً بِغَيْرِ شُهُودٍ ، فَالْمَطْلُوبُ هُوَ أَوْلَى بِالْيَمِينِ
وَقَالَ إِسحَاقُ وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الحَجَّاجِ بِهَذَا الإِسنَادِ مِثلَهُ
شَاهِدَانِ ذَوَا عَدْلٍ أَنَّكُمَا تَفَرَّقْتُمَا عَنْ تَرَاضٍ بَعْدَ الْبَيْعِ أَوْ تَخَايُرٍ