|
كتاب اللباس والزينة > باب تحريم الحرير على الرجال وإباحته للنساء وجواز بيعه لمن يجوز له لبسه
|
|
ارْجِعْ بِقُبَاكَ فَلَيْسَ أَحَدٌ يَلْبَسُ هَذَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا حُرِمَهُ فِي الْآخِرَةِ
|
|
إِنِّي لَا أَرْضَى لَكَ إِلَّا مَا أَرْضَى لِنَفْسِي ، إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا
|
|
كُنَّا نُكْسَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثِيَابًا يُقَالُ لَهَا : السِّيَرَاءُ
|
|
إِنَّمَا هَذَا لِلنِّسَاءِ وَلَيْسَ لِلرِّجَالِ
|
|
الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ حَلَالٌ لِإِنَاثِ أُمَّتِي حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِهَا
|
|
لَأَنْ أَجْلِسَ عَلَى جَمْرِ الْغَضَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَجْلِسَ عَلَى هَذَا
|