في طهارة الماء والقدر الذي ينجس ولا ينجس
|
|
هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ ، الْحَلَالُ مَيْتَتُهُ
|
|
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ
|
|
سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
|
|
إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَنْجُسُ
|
|
الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ
|
|
إِنَّ الْمَاءَ لَا يَنْجُسُ
|
|
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ يُوسُفَ قَالَ ثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنَا الثَّورِيُّ بِهَذَا الإِسنَادِ نَحوَهُ
|
|
إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
|
|
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُهْرِقْهُ
|
|
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
|
|
أَوَّلُهُنَّ أَوْ أَحَدُهُنَّ بِالتُّرَابِ
|
|
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مِرَارٍ
|
|
لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي
|
|
إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ
|
|
لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ
|
|
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ بِالْقَدَحِ
|
|
كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّئُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ جَمِيعًا
|
|
إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ - أَوْ رَبُّهُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ
|
|
إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ
|
|
أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ
|
|
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ
|