باب الحيض
قَدْ كُنَّا نَحِيضُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا نَقْضِي ، وَلَا نُؤْمَرُ بِالْقَضَاءِ
إِنَّهَا لَيْسَتْ فِي يَدِكِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِ إِحْدَانَا
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُجَاوِرٌ
أَخْرِجُوا الْعَوَاتِقَ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ يَشْهَدُونَ الْعِيدَ وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ
كُنْتُ إِذَا حِضْتُ أَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَّزِرُ ، فَكَانَ يُبَاشِرُنِي
مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ الشَّافِعِيُّ قَالَ ثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ الحُلوَانِيُّ قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ عَامِرٍ عَن شُعبَةَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ زَكَرِيَّا الجَوهَرِيُّ قَالَ ثَنَا بُندَارٌ قَالَ ثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ بِهَذَا الحَدِيثِ
يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ
لَا ، إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ
لِتَنْظُرْ عِدَّةَ الْأَيَّامِ وَاللَّيَالِي الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ قَبْلَ ذَلِكَ وَعَدَدَهُنَّ
امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ ، ثُمَّ اغْتَسِلِي
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ
إِنَّمَا هِيَ عِرْقٌ أَوْ عُرُوقٌ
خُذِي مَاءَكِ وَسِدْرَكِ ، ثُمَّ اغْتَسِلِي فَأَنْقِي
أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْرَبُ النِّسَاءَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا
تُمْسِكُ النُّفَسَاءُ عَنِ الصَّلَاةِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا
حُتِّيهِ وَاقْرُصِيهِ وَرُشِّيهِ بِالْمَاءِ وَصَلِّي