كتاب الجنائز
لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
كَانَ مِمَّا أُخِذَ عَلَيْنَا فِي الْبَيْعَةِ : أَنْ لَا تَنُحْنَ
شُعْبَتَانِ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ : الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ ، وَالنِّيَاحَةُ
لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ
لَمَّا أَرَادُوا غَسْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَلَفُوا فِيهِ
كَمَا حَدَّثَنِي جَعفَرُ بنُ مُحَمَّدٍ عَن أَبِيهِ عَن جَدِّهِ عَلِيِّ بنِ الحُسَينِ وَالزُّهرِيِّ عَن عَلِيِّ بنِ حُسَينٍ رَضِيَ اللهُ
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا ، أَوْ خَمْسًا ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
وَابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ
وَضَفَرْنَا رَأْسَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ثَلَاثَةَ قُرُونٍ وَأَلْقَيْنَاهَا خَلْفَهَا
كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ
ضَعُوهَا مِمَّا يَلِي رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ
عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الثِّيَابِ الْبِيضِ
أَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ بَعْدَمَا أُدْخِلَ حُفْرَتَهُ
خَمْسٌ يَجِبُ لِلْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ
مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ
أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ
إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا لَهَا
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي جِنَازَةٍ فَقُمْنَا
إِذَا رَأَيْتَ جِنَازَةً ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَعَهَا مَاشِيًا فَقُمْ لَهَا
نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ
كُلٌّ قَدْ كَانَ خَمْسًا وَأَرْبَعًا ، فَأَمَرَ بِأَرْبَعٍ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُهَا
إِنَّهَا سُنَّةٌ وَحَقٌّ
صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
إِنَّمَا جَهَرْتُ لِأُعْلِمَكُمْ أَنَّهَا سُنَّةٌ
سُنَّةٌ وَحَقٌّ
وَسُورَةٍ
صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جِنَازَةٍ ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ
حَدَّثَنَا بَحرٌ قَالَ ثَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ جُبَيرٍ حَدَّثَهُ عَن أَبِيهِ عَن عَوفٍ
السُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَنْ تُكَبِّرَ
أَنَّهُ شَهِدَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا
مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرٍ قَدْ دُفِنَ مِنَ اللَّيْلِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى لِلنَّاسِ النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى أُمِّ فُلَانٍ
هِيَ السُّنَّةُ
إِذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ
دَخَلَ قَبْرَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبَّاسُ وَعَلِيٌّ وَالْفَضْلُ
إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي قُبُورِهِمْ فَقُولُوا : بِسْمِ اللهِ
وَضَعْتُ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطِيفَةً حَمْرَاءَ
اذْهَبْ فَاغْتَسِلْ
كَسْرُ عَظْمِ الْمُؤْمِنِ مَيِّتًا مِثْلُ كَسْرِهِ حَيًّا
أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ
أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَتْلَى أُحُدٍ بَعْدَمَا نُقِلُوا إِلَى الْمَدِينَةِ أَنْ يُرَدُّوا
لَا يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَلِجَ النَّارَ