باب المبايعات المنهي عنها من الغرر وغيره
|
|
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ
|
|
نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ
|
|
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ
|
|
لَا تَبَايَعُوا بِإِلْقَاءِ الْحَصَى
|
|
لَا تَبِيعُوا الْمَاءَ
|
|
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ
|
|
لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ
|
|
نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ سِنِينَ
|
|
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
|
|
مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ
|
|
نَهَى عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ
|
|
لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ
|
|
يَا ابْنَ أَخِي ، إِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
|
|
وَهَكَذَا قَالَ شَيبَانُ وَهَمَّامٌ عَن يَحيَى عَن يَعلَى عَن يُوسُفَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عِصمَةَ عَن حَكِيمٍ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ
|
|
وَحَدَّثَنَا أَبُو جَعفَرٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ ثَنَا حَبَّانُ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ
|
|
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
|
|
لَا يَصْلُحُ بَيْعُ النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
|
|
نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ
|
|
أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ
|
|
كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جُزَافًا ، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
|
|
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ
|
|
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
|
|
نَهَى أَنْ يُبَاعَ الْحَيَوَانُ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
|
|
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً
|
|
أَنَّ صَفِيَّةَ وَقَعَتْ فِي سَهْمِ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ ، فَاشْتَرَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
|
|
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى عَبْدًا بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ
|