المنتقى
باب القطع في السرقة
كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
قَطَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ
لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثَرٍ
لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ إِلَّا فِيمَا آوَاهُ الْمُرَاحُ
فَهَلَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ