باب ما جاء في المواريث
مِنَ النَّصْرِ ، وَالنَّصِيحَةِ ، وَالرِّفَادَةِ
لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا
عَادَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ فِي بَنِي سَلِمَةَ
مَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِلْعَصَبَةِ
اشْتَكَيْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي
حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهَا السُّدُسَ
أَطْعَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَدَّةَ السُّدُسَ
إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ طُعْمَةٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَابْنَةَ ابْنِهِ وَأُخْتَهُ
قَضَى لِابْنَتِهِ النِّصْفَ وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ
اللهُ وَرَسُولُهُ وَلِيُّ مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ
أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا
لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ