باب ما جاء في الأحكام
إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ اثْنَانِ
لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ
لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ
إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ
إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ ، وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ
الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ
الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ
مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلًا فِي تُهْمَةٍ
مَنِ اقْتَطَعَ أَرْضًا ظُلْمًا ، لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
إِنَّهُ لَا يَقْتَطِعُ رَجُلٌ مَالًا بِيَمِينِهِ إِلَّا لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ أَجْذَمُ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ
لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ بَدَوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرْيَةٍ
كَيْفَ بِكَ وَقَدْ قِيلَ
فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِقَوْلِ هَذِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ
إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً
مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ
لَا حِمَى إِلَّا لِلهِ وَرَسُولِهِ
إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي طَرِيقٍ ، فَعَرْضُهُ سَبْعُ أَذْرُعٍ
اجْعَلُوا الطَّرِيقَ سَبْعَ أَذْرُعٍ
مَنْ سَرَقَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ
إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدَكُمْ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فِي حَائِطٍ فَلَا يَمْنَعْهُ
اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ
طَعَامٌ كَطَعَامٍ وَإِنَاءٌ كَإِنَاءٍ
الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ
عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ ، حَتَّى تُؤَدِّيَهُ
خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ
مَنْ عَرَفَ مَتَاعَهُ عِنْدَ رَجُلٍ أَخَذَهُ مِنْهُ
خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ
هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ