كتاب في الطهارة > باب سؤر الكلب
|
|
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ
|
|
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بنُ حَفصِ بنِ غِيَاثٍ قَالَ ثَنَا أَبِي قَالَ ثَنَا الأَعمَشُ قَالَ ثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَن أَبِي
|
|
أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ
|
|
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَن قُرَّةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سِيرِينَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
|
|
أُولَاهَا أَوِ السَّابِعَةُ بِالتُّرَابِ
|
|
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يُفْرِغَ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا
|
|
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ وَفَهدٌ قَالَا ثَنَا أَبُو صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيثُ بنُ سَعدٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَبدُ الرَّحمَنِ
|
|
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُزَيمَةَ قَالَ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ رَجَاءٍ قَالَ أَنَا زَائِدَةُ بنُ قُدَامَةَ عَنِ الأَعمَشِ عَن أَبِي صَالِحٍ
|
|
فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا
|
|
حَدَّثَنَا ابنُ خُزَيمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَن مُحَمَّدِ بنِ عَمرٍو وَعَن أَبِي سَلَمَةَ عَن أَبِي هُرَيرَةَ
|
|
كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ النَّوْمِ أَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلَاثًا
|
|
فِي الْإِنَاءِ يَلَغُ فِيهِ الْكَلْبُ أَوِ الْهِرُّ ، قَالَ ( يُغْسَلُ ثَلَاثَ مِرَارٍ
|
|
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، وَعَفِّرُوا الثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ
|
|
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا وَهبٌ عَن شُعبَةَ فَذَكَرَ مِثلَهُ فَهَذَا عَبدُ اللهِ بنُ المُغَفَّلِ قَد رَوَى عَنِ النَّبِيِّ
|
|
إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ غُسِلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَالثَّامِنَةَ بِالتُّرَابِ
|