كتاب الجنائز > باب الطفل يموت أيصلى عليه أم لا
|
|
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَنَ ابْنَهُ إِبْرَاهِيمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
|
|
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى النَّيسَابُورِيُّ قَالَ ثَنَا يَعقُوبُ فَذَكَرَ مِثلَهُ قَالَ أَبُو جَعفَرٍ
|
|
مَاتَ ابْنٌ لِسَمُرَةَ ، قَدْ كَانَ سُقِيَ ، فَسَمِعَ بُكَاءً
|
|
أَنَّ صَبِيًّا لَهُ مَاتَ ، فَقَالَ : ادْفِنُوهُ وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِ
|
|
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمَّا خَلَقَ الْجَنَّةَ ، خَلَقَ لَهَا أَهْلًا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ
|
|
أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ دَعَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عُمَيْرِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، حِينَ تُوُفِّيَ فَأَتَاهُمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ
|
|
الطِّفْلُ يُصَلَّى عَلَيْهِ
|
|
أَحَقُّ مَنْ صَلَّيْتُمْ عَلَيْهِ أَطْفَالُكُمْ
|
|
مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا
|
|
وَهُوَ ابْنُ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا ، أَوْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا
|
|
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ صَلَّى فِي الدَّارِ عَلَى مَوْلُودٍ لَهُ
|
|
إِذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وُرِثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ
|
|
أَنَّهُ اسْتُفْتِيَ فِي صَبِيٍّ مَوْلُودٍ مَاتَ : أَيُصَلَّى عَلَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ
|
|
رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَلَّى عَلَى مَنْفُوسٍ لَمْ يَعْمَلْ خَطِيئَةً قَطُّ
|