كتاب الزكاة > باب ذي المرة السوي الفقير هل يحل له الصدقة أم لا
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا وَهبٌ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ عَن سَعدٍ عَن رَجُلٍ مِن بَنِي عَامِرٍ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو يَقُولُ
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا أَبُو حُذَيفَةَ ح وَحَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا أَبُو نُعَيمٍ قَالَا ثَنَا سُفيَانُ الثَّورِيُّ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا الحَجَّاجُ بنُ المِنهَالِ قَالَ ثَنَا عِكرِمَةُ بنُ عَمَّارٍ اليَمَامِيُّ عَن سِمَاكٍ أَبِي زُمَيلٍ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مَعبَدٍ قَالَ ثَنَا مُعَلَّى بنُ مَنصُورٍ قَالَ ثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ عَيَّاشٍ عَن أَبِي حُصَينٍ عَن أَبِي صَالِحٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ عَن أَبِي بَكرِ بنِ عَيَّاشٍ عَن أَبِي حُصَينٍ عَن سَالِمِ بنِ أَبِي الجَعدِ عَن
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ ثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ عَيَّاشٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ قَالَ أَبُو جَعفَرٍ
إِنْ شِئْتُمَا فَعَلْتُ ، وَلَا حَقَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ ، وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي عَمرُو بنُ الحَارِثِ وَاللَّيثُ بنُ سَعدٍ عَن هِشَامِ بنِ عُروَةَ فَذَكَرَ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا الحَجَّاجُ بنُ المِنهَالِ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ وَهَمَّامٌ عَن هِشَامٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ
مَنِ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللهُ ، وَمَنِ اسْتَعَفَّ أَعَفَّهُ اللهُ
مَنِ اسْتَعَفَّ أَعَفَّهُ اللهُ ، وَمَنِ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللهُ ، وَمَنْ سَأَلَنَا أَعْطَيْنَاهُ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المِنهَالِ قَالَ ثَنَا يَزِيدُ قَالَ ثَنَا هِشَامٌ عَن قَتَادَةَ عَن هِلَالِ
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ ، حَتَّى حَكَمَ فِيهَا هُوَ مِنَ السَّمَاءِ
يَا قَبِيصَةُ ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ حُرِّمَتْ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا سُلَيمَانُ بنُ حَربٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادٌ عَن هَارُونَ بنِ رِئَابٍ عَن كِنَانَةَ بنِ نُعَيمٍ العَدَوِيِّ
رَجُلٍ تَحَمَّلَ بِحَمَالَةٍ عَنْ قَوْمِهِ أَرَادَ بِهَا الْإِصْلَاحَ
السَّائِلُ كُدُوحٌ يَكْدَحُ بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا وَهبٌ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ قَالَ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن عَبدِ المَلِكِ بنِ عُمَيرٍ عَن زَيدِ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ
حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ الجَارُودِ قَالَ ثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُوسَى قَالَ أَنَا ابنُ أَبِي لَيلَى عَن عَطِيَّةَ عَن أَبِي
إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا مِنْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ أَوْ غُرْمٍ مُفْظِعٍ
مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَقْرٍ ، فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الْجَمْرَ
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ ثَنَا إِسرَائِيلُ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ فَهَذَا حُبشِيٌّ قَد حَكَى هَذَا عَنِ
لَا يَسْأَلُ عَبْدٌ مَسْأَلَةً ، وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ إِلَّا جَاءَتْ شَيْنًا ، أَوْ كُدُوحًا ، أَوْ خُدُوشًا
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ خَالِدٍ البَغدَادِيُّ قَالَ ثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ قَالَ ثَنَا يَحيَى بنُ آدَمَ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ
مَنْ سَأَلَ النَّاسَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى ، فَإِنَّمَا يَسْتَكْثِرُ مِنْ جَمْرِ جَهَنَّمَ
مَنْ سَأَلَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ ، جَاءَتْ شَيْنًا فِي وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مَنْ سَأَلَ ، وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِيَّةٍ فَقَدْ أَلْحَفَ
مَنْ سَأَلَ النَّاسَ أَمْوَالَهُمْ تَكَثُّرًا ، فَإِنَّمَا هُوَ جَمْرٌ
لَا أَجِدُ مَا أُعْطِيكَ ، فَوَلَّى الرَّجُلُ ، وَهُوَ مُغْضَبٌ
الْأَيْدِي ثَلَاثٌ : فَيَدُ اللهِ الْعُلْيَا ، وَيَدُ الْمُعْطِي الَّتِي تَلِيهَا
خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ ، فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ