كتاب مناسك الحج > باب حكم المحصر بالحج
مَنْ عَرِجَ أَوْ كُسِرَ فَقَدْ حَلَّ ، وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ الحَجَّاجِ الصَّوَّافِ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ غَيرَ أَنَّهُ لَم يَذكُر
أَنَا سَأَلْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو ، عَمَّنْ حُبِسَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ
إِذَا عَرَضَ لِلْمُحْرِمِ عَدُوٌّ فَإِنَّهُ يَحِلُّ حِينَئِذٍ ، قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ ، بَعَثَ الْهَدْيَ
فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَنَا : فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ قَالَ : " مِنْ حَبْسٍ أَوْ مَرَضٍ
لُدِغَ صَاحِبٌ لَنَا بِذَاتِ التَّنَانِينِ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ بِعُمْرَةٍ
ثُمَّ عَلَيْهِ عُمْرَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُزَيمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن سُلَيمَانَ الأَعمَشِ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
ابْعَثُوا بِالْهَدْيِ ، وَاجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ يَوْمًا أَمَارَةً ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ ، فَلْيَحِلَّ
الْمُحْصَرُ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
لَا يَكُونُ الْإِحْصَارُ إِلَّا مِنْ عَدُوٍّ
مَنْ حُبِسَ دُونَ الْبَيْتِ بِمَرَضٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ
يَرْحَمُ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا يُوسُفُ بنُ بُهلُولٍ قَالَ ثَنَا ابنُ إِدرِيسَ عَنِ ابنِ إِسحَاقَ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَغْفِرُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا
أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ ، اسْتَغْفَرَ لِلْمُحَلِّقِينَ مَرَّةً