كتاب مناسك الحج > باب حكم المحصر بالحج
|
|
مَنْ عَرِجَ أَوْ كُسِرَ فَقَدْ حَلَّ ، وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى
|
|
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ الحَجَّاجِ الصَّوَّافِ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ غَيرَ أَنَّهُ لَم يَذكُر
|
|
أَنَا سَأَلْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو ، عَمَّنْ حُبِسَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
|
|
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحَرَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ
|
|
إِذَا عَرَضَ لِلْمُحْرِمِ عَدُوٌّ فَإِنَّهُ يَحِلُّ حِينَئِذٍ ، قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
|
|
إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ ، بَعَثَ الْهَدْيَ
|
|
فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَنَا : فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ قَالَ : " مِنْ حَبْسٍ أَوْ مَرَضٍ
|
|
لُدِغَ صَاحِبٌ لَنَا بِذَاتِ التَّنَانِينِ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ بِعُمْرَةٍ
|
|
ثُمَّ عَلَيْهِ عُمْرَةٌ بَعْدَ ذَلِكَ
|
|
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُزَيمَةَ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن سُلَيمَانَ الأَعمَشِ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
|
|
ابْعَثُوا بِالْهَدْيِ ، وَاجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ يَوْمًا أَمَارَةً ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ ، فَلْيَحِلَّ
|
|
الْمُحْصَرُ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
|
|
لَا يَكُونُ الْإِحْصَارُ إِلَّا مِنْ عَدُوٍّ
|
|
مَنْ حُبِسَ دُونَ الْبَيْتِ بِمَرَضٍ ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ حَتَّى يَطُوفَ بِالْبَيْتِ
|
|
يَرْحَمُ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ
|
|
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا يُوسُفُ بنُ بُهلُولٍ قَالَ ثَنَا ابنُ إِدرِيسَ عَنِ ابنِ إِسحَاقَ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
|
|
سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَغْفِرُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا
|
|
أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ ، اسْتَغْفَرَ لِلْمُحَلِّقِينَ مَرَّةً
|