كتاب النكاح > باب مقدار ما يقيم الرجل عند الثيب أو البكر إذا تزوجها
لِلْبِكْرِ سَبْعٌ
إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ عَلَى الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا
السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا أَبُو نُعَيمٍ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ عَن أَيُّوبَ عَن أَبِي قِلَابَةَ عَن أَنَسٍ مِثلَهُ
لِلْبِكْرِ سَبْعٌ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخبَرَهُ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
سُنَّةُ الْبِكْرِ سَبْعٌ
إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ وَعِنْدَهُ غَيْرُهَا ، فَلَهَا سَبْعٌ
وَلَوْ قُلْتُ : إِنَّهُ قَدْ رَفَعَ الْحَدِيثَ لَصَدَقْتُ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَصَابَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ وَاتَّخَذَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا
لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ ، وَإِلَّا فَثَلَّثْتُ ، ثُمَّ أَدُورُ
لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ
مَا بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ ، إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ
إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي
حَدَّثَنَا رَوحُ بنُ الفَرَجِ قَالَ ثَنَا أَحمَدُ بنُ صَالِحٍ قَالَ ثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخبَرَنَا جُرَيجٌ قَالَ أَخبَرَنِي