كتاب النكاح > باب الحائض ما يحل لزوجها منها
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ إِحْدَانَا أَنْ تَتَّزِرَ وَهِيَ حَائِضٌ
رُبَّمَا بَاشَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا حَائِضٌ فَوْقَ الْإِزَارِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ ، وَهِيَ حَائِضٌ
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ المُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا أَسَدٌ قَالَ ثَنَا اللَّيثُ فَذَكَرَ مِثلَ مَا ذَكَرَهُ ابنُ وَهبٍ عَنِ اللَّيثِ سَوَاءً
لَهُ مِنْهَا مَا فَوْقَ الْإِزَارِ
أَنَّ قَوْمًا أَتَوْا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَسَأَلُوهُ
أَنَّ قَوْمًا أَتَوْا عُمَرَ
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ أَخبَرَنَا عَلِيُّ بنُ مَعبَدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ عَمرٍو عَن زَيدِ بنِ أَبِي أُنَيسَةَ عَن أَبِي إِسحَاقَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يُبَاشِرُنِي وَأَنَا فِي شِعَارٍ وَاحِدٍ
اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ ، مَا خَلَا الْجِمَاعَ
كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا فَرْجَهَا
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ أَخبَرَنَا عَمرُو بنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيدُ اللهِ عَن أَيُّوبَ عَن أَبِي مَعشَرٍ عَن إِبرَاهِيمَ
مَا يَحْرُمُ عَلَيَّ مِنِ امْرَأَتِي إِذَا حَاضَتْ