|
كتاب الطلاق > باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا معا
|
|
أَتَعْلَمُ أَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ تُجْعَلُ وَاحِدَةً
|
|
حَدَّثَنَا بِذَلِكَ ابنُ أَبِي عِمرَانَ قَالَ ثَنَا إِسحَاقُ بنُ أَبِي إِسرَائِيلَ قَالَ أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ ح وَحَدَّثَنَا
|
|
إِنَّ عَمَّكَ عَصَى اللهَ ، فَأَتَمَّهُ اللهُ
|
|
طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا
|
|
إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
|
|
طَلَاقِ الْبِكْرِ ثَلَاثًا
|
|
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
|
|
ثَلَاثٌ تُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ ، وَسَبْعَةٌ وَتِسْعُونَ فِي رَقَبَتِهِ
|
|
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ شَيبَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو نُعَيمٍ قَالَ ثَنَا إِسرَائِيلُ عَن عَبدِ الأَعلَى عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ عَنِ ابنِ
|
|
رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً
|
|
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
|
|
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِائَةً
|
|
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا
|
|
الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا ، وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا
|
|
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
|
|
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا - : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ
|
|
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا سُفيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي شَقِيقٌ عَن أَنَسِ بنِ مَالِكٍ عَن عُمَرَ مِثلَهُ فَإِن قَالَ قَائِلٌ
|