|
كتاب الطلاق > باب المطلقة طلاقا بائنا ماذا لها على زوجها في عدتها
|
|
طَلَّقَنِي زَوْجِي الْبَتَّةَ ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّكْنَى وَالنَّفَقَةِ ، فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
|
|
لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ وَلَا سُكْنَى
|
|
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ المُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا بِشرُ بنُ بَكرٍ قَالَ ثَنَا الأَوزَاعِيُّ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
|
|
لَا نَفَقَةَ لَكِ ، انْتَقِلِي إِلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُونِي عِنْدَهُ
|
|
حَدَّثَنَا رَوحُ بنُ الفَرَجِ قَالَ ثَنَا عَمرُو بنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا اللَّيثُ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
|
|
لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ وَلَا مَسْكَنٌ ، وَلَكِنْ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ، اخْرُجِي عَنْهُمْ
|
|
حَدَّثَنَا رَوحُ بنُ الفَرَجِ قَالَ ثَنَا يَحيَى قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيثُ عَن عَبدِ اللهِ بنِ يَزِيدَ مَولَى الأَسوَدِ بنِ سُفيَانَ عَن
|
|
لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ ، وَاعْتَدِّي فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ
|
|
حَدَّثَنَا نَصرُ بنُ مَرزُوقٍ وَابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَا ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيلٌ
|
|
فَأَنْكَرَ النَّاسُ عَلَيْهَا مَا كَانَتْ تُحَدِّثُ مِنْ خُرُوجِهَا قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ
|
|
لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِمُ النَّفَقَةُ ، وَعَلَيْكِ الْعِدَّةُ ، فَانْتَقِلِي إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ
|
|
لَا نَفَقَةَ لَكِ عِنْدَهُ وَلَا سُكْنَى
|
|
انْتَقِلِي إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ فَاعْتَدِّي عِنْدَهَا
|
|
إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي وَلَمْ يَجْعَلْ لِي السُّكْنَى وَلَا النَّفَقَةَ ! فَقَالَ : صَدَقَ
|
|
أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
|
|
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا أَبُو اليَمَانِ قَالَ أَخبَرَنَا شُعَيبٌ عَنِ الزُّهرِيِّ قَالَ أَخبَرَنِي عُبَيدُ اللهِ بنُ عَبدِ اللهِ
|
|
لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةٌ
|
|
أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا حِينَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً
|
|
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى
|
|
لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ
|
|
لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ
|
|
اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
|
|
أَنِ اتَّقِ اللهَ وَارْدُدِ الْمَرْأَةَ إِلَى بَيْتِهَا
|
|
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ أَنَّ مَالِكًا أَخبَرَهُ عَن يَحيَى بنِ سَعِيدٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
|
|
مَا لِفَاطِمَةَ مِنْ خَبَرٍ فِي أَنْ تَذْكُرَ هَذَا الْحَدِيثَ
|
|
أَيْنَ تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا
|
|
اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ
|
|
حَدَّثَنَا صَالِحُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ قَالَ ثَنَا هُشَيمٌ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ عَن عَطَاءٍ عَنِ ابنِ
|
|
لَا نَفَقَةَ لَهُمَا وَتَعْتَدَّانِ حَيْثُ شَاءَتَا
|
|
الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ أَنْ تُفْحِشَ عَلَى أَهْلِ الرَّجُلِ وَتُؤْذِيهِمْ
|
|
خُرُوجُهَا مِنْ بَيْتِهَا فَاحِشَةٌ مُبَيِّنَةٌ
|
|
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ، وَإِنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَقْتَحِمَ . قَالَ : انْتَقِلِي عَنْهُ
|
|
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى
|
|
حَدَّثَنَا أَبُو بِشرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ ثَنَا شُجَاعُ بنُ الوَلِيدِ عَنِ المُغِيرَةِ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
|