كتاب الطلاق > باب الرجل ينفي حمل امرأته أن يكون منه
إِنْ أَحَدُنَا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، فَإِنْ قَتَلَهُ قَتَلْتُمُوهُ ، وَإِنْ هُوَ تَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ
لَعَلَّهَا أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا
حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ ثَنَا الحَسَنُ بنُ عُمَرَ بنِ شَقِيقٍ قَالَ ثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعمَشِ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ فَهَذَا
لَا ، وَلَكِنْ تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ قَدْ أَعْلَنَتْ فِي الْإِسْلَامِ
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ قَالَ ثَنَا المُغِيرَةُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ عَن أَبِي الزِّنَادِ عَنِ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا ابنُ أَبِي مَريَمَ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ القَاسِمَ
اللَّهُمَّ بَيِّنْ
انْظُرُوا ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ
أَنْظِرُوهَا ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ
هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي مَالِكٌ وَابنُ أَبِي ذِئبٍ وَسُفيَانُ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن سَعِيدِ بنِ