كتاب الطلاق > باب الرجل ينفي حمل امرأته أن يكون منه
|
|
إِنْ أَحَدُنَا رَأَى مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا ، فَإِنْ قَتَلَهُ قَتَلْتُمُوهُ ، وَإِنْ هُوَ تَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ
|
|
لَعَلَّهَا أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا
|
|
حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ ثَنَا الحَسَنُ بنُ عُمَرَ بنِ شَقِيقٍ قَالَ ثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعمَشِ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ فَهَذَا
|
|
لَا ، وَلَكِنْ تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ قَدْ أَعْلَنَتْ فِي الْإِسْلَامِ
|
|
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ قَالَ ثَنَا المُغِيرَةُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ عَن أَبِي الزِّنَادِ عَنِ
|
|
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا ابنُ أَبِي مَريَمَ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ القَاسِمَ
|
|
اللَّهُمَّ بَيِّنْ
|
|
انْظُرُوا ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ
|
|
أَنْظِرُوهَا ، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبِطًا قَضِيءَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ لِهِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ
|
|
هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ
|
|
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي مَالِكٌ وَابنُ أَبِي ذِئبٍ وَسُفيَانُ عَنِ ابنِ شِهَابٍ عَن سَعِيدِ بنِ
|