كتاب الحدود > باب الرجل يزني بجارية امرأته
|
|
إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا
|
|
وَلَمْ يُقِمْ عَلَيْهِ حَدًّا
|
|
اللهُ أَكْبَرُ ، إِنْ كُنْتَ اسْتَكْرَهْتَهَا فَأَعْتِقْهَا ، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْكَ فَأَعْتِقْ وَعَلَيْكَ مِثْلُهَا
|
|
إِنْ كُنْتِ أَذِنْتِ لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً ، وَإِنْ كُنْتِ لَمْ تَأْذَنِي لَهُ رَجَمْتُهُ
|
|
لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . إِنْ كَانَتْ أَحَلَّتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً
|
|
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ الْمَكْتُومَةِ : غَرَامَتُهَا وَمِثْلُهَا مَعَهَا
|
|
لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ إِلَّا مَا أَوَاهُ الْمُرَاحُ
|
|
لَا أُوتَى بِرَجُلٍ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ إِلَّا رَجَمْتُهُ
|
|
أَنَّ عُمَرَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا عَلَى سَعْدِ بْنِ هُذَيْمٍ
|
|
لَوْ أَتَانِي صَاحِبُ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ ، لَرَضَخْتُ رَأْسَهُ بِالْحِجَارَةِ
|
|
مَا أُبَالِي إِيَّاهَا أَتَيْتَ ، أَوْ جَارِيَةَ امْرَأَةِ عَوْسَجَةَ
|