شرح معاني الآثار
كتاب الجنايات > باب ما يجب في قتل العمد وجراح العمد
مَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ ، إِمَّا أَنْ يَقْتُلَ ، وَإِمَّا أَنْ يُودَى
أَلَا إِنَّكُمْ مَعْشَرَ خُزَاعَةَ قَتَلْتُمْ هَذَا الْقَتِيلَ مِنْ هُذَيْلٍ ، وَإِنِّي عَاقِلُهُ
مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ بِخَبْلٍ ، يَعْنِي بِالْخَبْلِ الْجِرَاحَ ، فَوَلِيُّهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَ إِحْدَى ثَلَاثٍ ، بَيْنَ أَنْ يَعْفُوَ أَوْ يَقْتَصَّ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مَعبَدٍ قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ سُلَيمَانَ قَالَ ثَنَا عَبَّادٌ عَن أَبِي إِسحَاقَ قَالَ أَخبَرَنِي الحَارِثُ
كَانَ الْقِصَاصُ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِمْ دِيَةٌ
يَا أَنَسُ ، كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ