|
كتاب السير > باب ما ينهى عن قتله من النساء والولدان فِي دَارِ الْحَرْبِ
|
|
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَقْتُلُهُمْ
|
|
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَقْتُلُ مِنْهُمْ أَحَدًا
|
|
كَانَ إِذَا بَعَثَ جُيُوشَهُ قَالَ : لَا تَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ
|
|
فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ
|
|
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ ثَنَا مَالِكٌ عَن نَافِعٍ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
|
|
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ ثَنَا جُوَيرِيَةُ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
|
|
نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ
|
|
نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ ، حِينَ بَعَثَ إِلَى ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ
|
|
نَهَى الَّذِينَ قَتَلُوا ابْنَ أَبِي الْحُقَيْقِ ، حِينَ خَرَجُوا إِلَيْهِ ، عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ وَالنِّسْوَانِ
|
|
لَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا وَلَا امْرَأَةً
|
|
كَانَ إِذَا بَعَثَ جَيْشًا كَانَ مِمَّا يُوصِيهِمْ بِهِ : أَنْ لَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا
|
|
أَنْ لَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا
|
|
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ . قَالَ : هُمَا لِمَنْ غَلَبَ
|
|
فَبَعَثَ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ يَنْهَاهُ ، عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ
|
|
لَا تَقْتُلُوا ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفًا
|
|
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الجِيزِيُّ قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ قَالَ ثَنَا المُغِيرَةُ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
|
|
أَنْ لَا تَقْتُلَ امْرَأَةً ، وَلَا عَسِيفًا
|
|
حَدَّثَنَا حُسَينُ بنُ نَصرٍ قَالَ ثَنَا الفِريَابِيُّ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ قَالَ أَبُو جَعفَرٍ فَذَهَبَ
|
|
سُئِلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ لَيْلًا
|
|
يَا رَسُولَ اللهِ ، أَوْطَأَتْ خَيْلُنَا أَوْلَادًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ
|
|
يَا رَسُولَ اللهِ ، الدَّارُ مِنْ دُورِ الْمُشْرِكِينَ نَفْتَحُهَا فِي الْغَارَةِ ، فَنُصِيبُ الْوِلْدَانَ تَحْتَ بُطُونِ الْخَيْلِ ، وَلَا نَشْعُرُ ؟ فَقَالَ : إِنَّهُمْ مِنْهُمْ
|
|
يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَعَضُّهُ عَضِيضَ الْفَحْلِ ، ثُمَّ يَأْتِي يَطْلُبُ الْعَقْلَ ؟ لَا عَقْلَ لَهَا
|
|
أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ ، فَتَقْضِمَهَا كَقَضْمِ الْجَمَلِ
|
|
كَقَضْمِ الْبَكْرِ
|
|
أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ يَدَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ
|
|
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مَعبَدٍ قَالَ ثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ بنُ عَطَاءٍ قَالَ أَخبَرَنَا شُعبَةُ عَن قَتَادَةَ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ
|