|
كتاب البيوع > باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا
|
|
الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ
|
|
يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّكُمْ قَدْ أَحْدَثْتُمْ بُيُوعًا
|
|
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ
|
|
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُزَيمَةَ قَالَ أَخبَرَنَا المُعَلَّى بنُ أَسَدٍ قَالَ ثَنَا وُهَيبٌ عَن أَيُّوبَ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
|
|
لَا تَبَايَعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ
|
|
نَهَى عَنْ أَنْ يُبَاعَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، تِبْرُهُ وَعَيْنُهُ
|
|
حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ شُعَيبٍ قَالَ ثَنَا الخَصِيبُ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ عَن قَتَادَةَ عَن أَبِي قِلَابَةَ عَن أَبِي الأَشعَثِ
|
|
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ
|