|
كتاب البيوع > باب ما نهي عن بيعه حتى يقبض
|
|
مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا ، فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
|
|
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ شَيبَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو نُعَيمٍ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ عَن عَبدِ اللهِ بنِ دِينَارٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ
|
|
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مَعبَدٍ قَالَ ثَنَا يُونُسُ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَن
|
|
مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ
|
|
مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ
|
|
مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
|
|
حَتَّى يَقْبِضَهُ
|
|
نَهَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدٌ طَعَامًا اشْتَرَاهُ بِكَيْلٍ
|
|
مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
|
|
مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ
|
|
أَلَمْ أُنَبَّأْ أَوْ أَلَمْ أُخْبِرْكَ أَنَّكَ تَبِيعُ الطَّعَامَ
|
|
حَتَّى يَقْبِضَهُ
|
|
لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
|
|
نَهَانَا أَنْ نَبِيعَ السِّلَعَ حَيْثُ تُبْتَاعُ ، حَتَّى تَحُوزَهَا التُّجَّارُ إِلَى رِحَالِهِمْ
|
|
الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَبَيْعُ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَى
|
|
فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الْمَبِيعَ ، فَيَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ
|
|
إِذَا ابْتَعْتَ شَيْئًا ، فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
|
|
إِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا ، فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
|