كتاب البيوع > باب البيع يشترط فيه شرط ليس منه
مَا شَأْنُكَ يَا جَابِرُ ؟ " فَقَالَ : أَعْيَى نَاضِحِي يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ : " أَمَعَكَ شَيْءٌ
لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
اشْتَرِيهَا ، فَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
اشْتَرِيهَا ، وَلَا يَضُرُّكِ مَا قَالُوا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ مِنْهَا ، ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي مَالِكٌ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ فَفِي هَذَا الحَدِيثِ مِثلُ مَا
نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ
لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سُلَيمَانُ بنُ حَربٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الفَضلِ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُزَيمَةَ قَالَ أَخبَرَنَا عَبدُ اللهِ بنُ رَجَاءٍ قَالَ أَخبَرَنَا هَمَّامٌ عَن عَامِرٍ الأَحوَلِ عَن عَمرِو
أَنَّهَا بَاعَتْ عَبْدَ اللهِ جَارِيَةً ، وَاشْتَرَطَتْ خِدْمَتَهَا
لَا يَحِلُّ فَرْجٌ إِلَّا فَرْجٌ ، إِنْ شَاءَ صَاحِبُهُ بَاعَهُ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْأَمَةَ