كتاب البيوع > باب البيع يشترط فيه شرط ليس منه
|
|
مَا شَأْنُكَ يَا جَابِرُ ؟ " فَقَالَ : أَعْيَى نَاضِحِي يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ : " أَمَعَكَ شَيْءٌ
|
|
لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
|
|
اشْتَرِيهَا ، فَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
|
|
اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
|
|
اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
|
|
اشْتَرِيهَا ، وَلَا يَضُرُّكِ مَا قَالُوا ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
|
|
لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ مِنْهَا ، ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
|
|
خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ
|
|
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي مَالِكٌ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ فَفِي هَذَا الحَدِيثِ مِثلُ مَا
|
|
نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ
|
|
لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ
|
|
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا سُلَيمَانُ بنُ حَربٍ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
|
|
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الفَضلِ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
|
|
نَهَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ
|
|
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُزَيمَةَ قَالَ أَخبَرَنَا عَبدُ اللهِ بنُ رَجَاءٍ قَالَ أَخبَرَنَا هَمَّامٌ عَن عَامِرٍ الأَحوَلِ عَن عَمرِو
|
|
أَنَّهَا بَاعَتْ عَبْدَ اللهِ جَارِيَةً ، وَاشْتَرَطَتْ خِدْمَتَهَا
|
|
لَا يَحِلُّ فَرْجٌ إِلَّا فَرْجٌ ، إِنْ شَاءَ صَاحِبُهُ بَاعَهُ
|
|
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْأَمَةَ
|