|
كتاب الصرف > باب القلادة تباع بذهب وَفيها خرز وَذهب
|
|
افْصِلْ بَعْضَهَا عَنْ بَعْضٍ ، ثُمَّ بِعْهَا كَيْفَ شِئْتَ
|
|
لَا تُبَاعُ حَتَّى تَفْصِلَهُ
|
|
أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ بِقِلَادَةٍ
|
|
الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَزْنًا بِوَزْنٍ
|
|
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ المُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا أَسَدٌ قَالَ ثَنَا ابنُ لَهِيعَةَ قَالَ ثَنَا حُمَيدُ بنُ هَانِئٍ عَن فَضَالَةَ عَن رَسُولِ
|
|
حَدَّثَنَا بَكرُ بنُ إِدرِيسَ قَالَ ثَنَا المُقرِئُ قَالَ ثَنَا حَيوَةُ عَن أَبِي هَانِئٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ فَفِي هَذَا الحَدِيثِ
|
|
لَا تَأْخُذِ التِّبْرَ بِالذَّهَبِ ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
|
|
مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلَا يَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ
|
|
أَلَا إِنَّ مُعَاوِيَةَ اشْتَرَى الرِّبَا وَأَكَلَهُ ، أَلَا إِنَّهُ فِي النَّارِ إِلَى حَلْقِهِ
|
|
لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ
|
|
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُذَهَّبِ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ
|
|
اشْتَرِ السَّيْفَ الْمُحَلَّى [ بِالْفِضَّةِ
|
|
أَنَّهُ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ اشْتِرَاءِ الثَّوْبِ الْمَنْسُوجِ بِالذَّهَبِ ، بِالذَّهَبِ
|
|
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ ذَهَبًا بِذَهَبٍ
|
|
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُبَاعَ السَّيْفُ الْمُفَضَّضُ بِالدَّرَاهِمِ
|
|
فِي بَيْعِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى : إِذَا كَانَتِ الْفِضَّةُ الَّتِي فِيهِ
|
|
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى بِالدَّرَاهِمِ
|