كتاب الهبة وَالصدقة > باب الرجوع في الهبة
الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ ، كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ
لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ
الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا رَوحُ بنُ عُبَادَةَ قَالَ ثَنَا عَوفٌ عَنِ الحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ
مَثَلُ الَّذِي يَعُودُ فِي عَطَائِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ
لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ
لَا تَبْتَعْهُ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ وَاحِدٍ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ
لَا تَشْتَرِهِ وَلَا شَيْئًا مِنْ نِتَاجِهِ
لَا يَحِلُّ لِوَاهِبٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ
وَجَبَتْ صَدَقَتُكَ وَرَجَعَتْ إِلَيْكَ حَدِيقَتُكَ
مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى يُثَابَ مِنْهَا بِمَا يَرْضَى
مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِمٍ أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا
مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ جَازَتْ
الْوَاهِبُ أَحَقُّ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا
وَقَد حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ عَن جَابِرٍ عَنِ القَاسِمِ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ عَلَى
كُنْتُ عِنْدَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ
كُنْتُ عِنْدَ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلَانِ يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ فِي بَازٍ
الْمَوَاهِبُ ثَلَاثَةٌ : رَجُلٌ وَهَبَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَوْهَبَ
حَدَّثَنَا صَالِحٌ قَالَ ثَنَا حَجَّاجُ بنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ ثَنَا يَحيَى عَنِ الحَجَّاجِ عَنِ الحَكَمِ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عُمَرَ
مَنْ أَعْطَى فِي قَرَابَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ صِلَةٍ فَعَطِيَّتُهُ جَائِزَةٌ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ عَن أَيُّوبَ عَنِ ابنِ سِيرِينَ عَن شُرَيحٍ مِثلَهُ
أَنَّ امْرَأَةً وَهَبَتْ لِزَوْجِهَا هِبَةً ثُمَّ رَجَعَتْ فِيهَا
إِذَا وَهَبَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا أَوْ وَهَبَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ فَالْهِبَةُ جَائِزَةٌ
الزَّوْجُ وَالْمَرْأَةُ بِمَنْزِلَةِ ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ