كتاب المزارعة وَالمساقاة
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُخَابَرَةِ فَتَرَكْنَاهَا
كَانَ يُكْرِي أَرْضَهُ حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ
نَهَى عَنِ الْحَقْلِ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا
فَلْيَزْرَعْهَا فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ
أَنَّهُ نَهَى عَنْ كَرْيِ الْأَرْضِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُحَاقَلَةِ
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا أَبُو نُعَيمٍ وَالمُعَلَّى بنُ مَنصُورٍ قَالَا ثَنَا أَبُو الأَحوَصِ ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسنَادِهِ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يُزْرِعْهَا أَخَاهُ
أَرْبَيْتَ ، فَرُدَّ الْأَرْضَ عَلَى أَهْلِهَا ، وَخُذْ نَفَقَتَكَ
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا أَبُو نُعَيمٍ قَالَ ثَنَا بُكَيرٌ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن رَافِعٍ مِثلَهُ
إِذَا كَانَتْ لِأَحَدِكُمْ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ
نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَعِيدٍ الأَصبَهَانِيُّ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بنُ مِهرَ عَنِ الشَّيبَانِيِّ قَالَ أَخبَرَنَا
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْ أَخَاهُ
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ قَالَ ثَنَا عَطَاءٌ عَن جَابِرٍ مِثلَهُ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ خُزَيمَةَ قَالَ ثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ رَجَاءٍ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ قَالَ سَأَلَ سُلَيمَانُ بنُ مُوسَى عَطَاءً
حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ ثَنَا خَطَّابُ بنُ عُثمَانَ الفَوزِيُّ قَالَ ثَنَا ضَمرَةُ عَنِ ابنِ شَوذَبٍ عَن مَطَرٍ
مَنْ لَمْ يَذَرِ الْمُخَابَرَةَ فَلْيُؤْذَنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ
مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ
مَنْ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ أَوْ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يُزْرِعْهَا
كَانَ طَاوُسٌ يَكْرَهُ كِرَاءَ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْهَا
كُنَّا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَأْخُذُ الْأَرْضَ بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ بِالْمَاذِيَانَاتِ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، وَإِلَّا فَلْيَزْرَعْهَا
كُنَّا - بَنِي حَارِثَةَ - أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَقْلًا ، وَكُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنَّ مَا سَقَى الْمَاذِيَانَاتُ وَالرَّبِيعُ فَلَنَا
كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَقْلًا ، وَكُنَّا نَقُولُ لِلَّذِي نُخَابِرُهُ : لَكَ هَذِهِ الْقِطْعَةُ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، وَلَا يُكْرِيهَا بِثُلُثٍ
إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنَكُمْ فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ
لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ بَشَّارٍ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ عَن عَمرٍو فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ فَبَيَّنَ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يَمْنَحْهَا
اكْرُوهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ المُؤَذِّنُ قَالَ ثَنَا شُعَيبُ بنُ اللَّيثِ عَن أَبِيهِ عَن جَعفَرِ بنِ رَبِيعَةَ عَنِ ابنِ هُرمُزَ عَن أَسَدِ بنِ
كُنَّا نُخَابِرُ ، وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا ، حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ
نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُخَابَرَةِ
حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الجِيزِيُّ قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ عُفَيرٍ قَالَ ثَنَا يَحيَى بنُ أَيُّوبَ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن عَطَاءٍ وَأَبِي
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ شَيبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ قَالَ أَخبَرَنَا ابنُ إِسحَاقَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَن زَيدِ
حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا عُمَرُ بنُ يُونُسَ بنِ القَاسِمِ قَالَ ثَنَا أَبِي عَن إِسحَاقَ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا حُسَينُ بنُ حَفصٍ الأَصبَهَانِيُّ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي سَعدُ بنُ إِبرَاهِيمَ
أَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا خَرَجَ مِنَ الزَّرْعِ
إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى خَيْبَرَ يَهُودًا عَلَى أَنَّهُمْ يَعْمَلُونَهَا
أَفَاءَ اللهُ خَيْبَرَ فَأَقَرَّهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا كَانُوا
وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ سَابِقٍ قَالَ ثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ طَهمَانَ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ
أَقْطَعَ عُثْمَانُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ
سَأَلْتُ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ فَقَالَ : أَقْطَعَ عُثْمَانُ عَبْدَ اللهِ أَرْضًا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعَثَ يَعْلَى بْنَ مُنَبِّهٍ إِلَى الْيَمَنِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَهُمُ الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ
كَانَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُعْطِي الْأَرْضَ عَلَى الشَّطْرِ
كَانَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
أَنَّ مُعَاذًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدِمَ إِلَى الْيَمَنِ ، وَهُمْ يُخَابِرُونَ ، فَأَقَرَّهُمْ عَلَى ذَلِكَ
أَنَّ مُعَاذًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمَّا قَدِمَ الْيَمَنَ كَانَ يُكْرِي الْأَرْضَ أَوِ الْمَزَارِعَ عَلَى الثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : أَتَانِي رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ ، وَمَاءٌ ، وَلَيْسَ لَهُ بَذْرٌ ، وَلَا بَقَرٌ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، وَمُجَاهِدًا عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ ، وَالرُّبُعِ فَكَرِهُوهُ
سَأَلْتُ مُجَاهِدًا وَسَالِمًا عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ ، وَالرُّبُعِ ، فَكَرِهَاهُ
كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَكْرَهُ كِرَاءَ الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ ، وَالرُّبُعِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ أَخبَرَنَا أَبُو عُمَرَ قَالَ أَخبَرَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ عَن قَتَادَةَ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو عُمَرَ قَالَ أَخبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن مَنصُورِ بنِ المُعتَمِرِ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو عُمَرَ قَالَ أَخبَرَنَا حَمَّادٌ عَن قَيسِ بنِ سَعدٍ أَخبَرَهُم عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُكْرِيَ الرَّجُلُ الْأَرْضَ مِنْ أَخِيهِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم كيف حكمهم في ذلك