كتاب الصيد وَالذبائح وَالأضاحي > باب العيوب التي لا يجوز الهدايا وَالضحايا إذا كانت بها
أَرْبَعٌ لَا يُجْزِي فِي الضَّحَايَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : مَاذَا يُتَّقَى مِنَ الضَّحَايَا ؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ ، وَقَالَ : أَرْبَعًا
حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا أَبُو الوَلِيدِ وَحَبَّانُ بنُ هِلَالٍ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ شَيبَةَ قَالَ
وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لَا تُنْقِي
ضَحِّ بِهِ
لَا يُضَحِّي بِمُقَابَلَةٍ وَلَا مُدَابَرَةٍ
حَدَّثَنَا رَوحُ بنُ الفَرَجِ قَالَ ثَنَا عَمرُو بنُ خَالِدٍ قَالَ ثَنَا زُهَيرُ بنُ مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسحَاقَ عَن
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَضْبَاءِ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُضَحَّى بِمُقَابَلَةٍ
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ
ضَحِّ بِهِ