|
كتاب الكراهة > باب الرجل يمر بالحائط أله أن يأكل منه أم لا
|
|
إِذَا أَرْمَلَ الْقَوْمُ فَصَبَّحُوا الْإِبِلَ ، فَلْيُنَادُوا الرَّاعِيَ ثَلَاثًا
|
|
لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ أَخِيهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ
|
|
حَدَّثَنَا بَكَّارٌ قَالَ ثَنَا مُؤَمَّلُ بنُ إِسمَاعِيلَ قَالَ ثَنَا الثَّورِيُّ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ أُمَيَّةَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ
|
|
لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَحُلَّ صِرَارَ نَاقَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا
|
|
لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ
|
|
لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ
|
|
لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
|
|
حَدَّثَنَا بَكَّارٌ قَالَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
|
|
حَدَّثَنَا نَصرُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا الخَصِيبُ قَالَ ثَنَا وُهَيبٌ عَن مَنصُورٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
|
|
أَيُّمَا ضَيْفٍ نَزَلَ بِقَوْمٍ ، فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا
|
|
حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ قَالَ ثَنَا عَمِّي قَالَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بنُ صَالِحٍ عَن نُعَيمِ بنِ زِيَادٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ
|
|
أَيُّمَا رَجُلٍ ضَافَ بِقَوْمٍ ، فَلَمْ يَقْرُوهُ
|
|
إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ
|
|
يَا مِقْدَادُ ، احْلِبْهُنَّ ، وَجَزِّءِ اللَّبَنَ لِكُلِّ اثْنَيْنِ جُزْءًا
|
|
قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي
|
|
لَا يَأْخُذْ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ لَاعِبًا وَلَا جَادًّا
|
|
كُنْتُ مَعَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ فِي سَفَرٍ ، فَآوَانَا اللَّيْلُ إِلَى قَرْيَةِ دِهْقَانٍ
|