كتاب الكراهة > باب التكني بأبي القاسم هل يصح أم لا
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنْ وُلِدَ لِي ابْنٌ أُسَمِّيهِ بِاسْمِكَ ، وَأُكَنِّيهِ بِكُنْيَتِكَ ؟ قَالَ : ( نَعَمْ
إِنْ وُلِدَ لَكَ بَعْدِي ابْنٌ فَسَمِّهِ بِاسْمِي ، وَكَنِّهِ بِكُنْيَتِي
تَسَمَّوْا بِاسْمِي ، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي
سَمُّوا بِاسْمِي
حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ قَالَ ثَنَا الحُسَينُ بنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا جَرِيرُ بنُ حَازِمٍ عَن مُحَمَّدٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ عَنِ
تَسَمَّوْا بِاسْمِي ، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي
تَسَمَّوْا بِاسْمِي ، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي
حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ ثَنَا أَبُو رَبِيعَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن أَبِي حَصِينٍ عَن أَبِي صَالِحٍ عَن أَبِي هُرَيرَةَ
حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ بنُ شُعَيبٍ قَالَ ثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ عَن قَتَادَةَ وَمَنصُورٍ عَن سَالِمِ بنِ أَبِي الجَعدِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُكْتَنَى بِكُنْيَتِهِ
تَسَمَّوْا بِاسْمِي ، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي
أَحْسَنَتِ الْأَنْصَارُ ، تَسَمَّوْا بِاسْمِي ، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي
تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي ؛ فَإِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ
تَسَمَّوْا بِاسْمِي ، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي
حَدَّثَنَا حُسَينُ بنُ نَصرٍ قَالَ سَمِعتُ يَزِيدَ بنَ هَارُونَ قَالَ ثَنَا حُمَيدٌ عَن أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ اللهِ الأَنصَارِيُّ قَالَ ثَنَا حُمَيدٌ عَن أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ
قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُكَنَّى الرَّجُلُ بِأَبِي الْقَاسِمِ
وَرَأَيْتُ مُحَمَّدَ ابْنَ سِيرِينَ يَكْرَهُ أَنْ يَكْتَنِيَ الرَّجُلُ أَبَا الْقَاسِمِ
نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ اسْمِهِ وَكُنْيَتِهِ
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا ابنُ أَبِي مَريَمَ قَالَ ثَنَا يَحيَى بنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بنُ عَجلَانَ عَن أَبِيهِ
مَنْ تَسَمَّى بِاسْمِي فَلَا يَكْتَنِ بِكُنْيَتِي
سَمِّ ابْنَكَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ
خِيَارُكُمْ مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ
أَحْسَنَتِ الْأَنْصَارُ ، تَسَمَّوْا بِاسْمِي ، وَلَا تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي