|
كتاب الزيادات > باب فرض الزكاة في الإبل
|
|
أَنَّ الْإِبِلَ إِذَا زَادَتْ عَلَى تِسْعِينَ وَاحِدَةً ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً
|
|
أَنَّ الْإِبِلَ إِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ
|
|
وَإِذَا فِيهِ ذِكْرُ فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ
|
|
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ ، فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ
|
|
أَنَّ هَذَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِي الصَّدَقَاتِ
|
|
فِيمَا زَادَ عَلَى الْعِشْرِينَ وَالْمِائَةِ
|
|
وَقَدْ عَمِلَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
|
|
أَنَّ مَا زَادَ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ
|
|
إِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ ، إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةً
|
|
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثلَهُ قَالَ أَبُو جَعفَرٍ
|
|
إِذَا زَادَتْ عَلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ
|
|
إِذَا زَادَتِ الْإِبِلُ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ رُدَّتْ إِلَى أَوَّلِ الْفَرْضِ
|
|
عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ
|