شرح معاني الآثار
كتاب الوصايا > باب ما يجوز فيه الوصايا من الأموال
الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
نَعَمْ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ فُضَيلٍ عَن عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ عَن أَبِي عَبدِ الرَّحمَنِ قَالَ
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ لَكُمْ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْ آخِرَ أَعْمَارِكُمْ
اسْتَقْصِرُوا عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ لَكَثِيرٌ
مَا كُنْتُ لِأَقْبَلَ وَصِيَّةَ رَجُلٍ لَهُ وَلَدٌ ، يُوصِي بِالثُّلُثِ