|
كتاب الوصايا > باب ما يجوز فيه الوصايا من الأموال
|
|
الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
|
|
نَعَمْ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ
|
|
حَدَّثَنَا فَهدٌ قَالَ ثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ فُضَيلٍ عَن عَطَاءِ بنِ السَّائِبِ عَن أَبِي عَبدِ الرَّحمَنِ قَالَ
|
|
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ لَكُمْ ثُلُثَ أَمْوَالِكُمْ آخِرَ أَعْمَارِكُمْ
|
|
اسْتَقْصِرُوا عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ لَكَثِيرٌ
|
|
مَا كُنْتُ لِأَقْبَلَ وَصِيَّةَ رَجُلٍ لَهُ وَلَدٌ ، يُوصِي بِالثُّلُثِ
|