1156 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ : ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ : ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَنْحَرُ الْجَزُورَ فَنَقْسِمُهُ عَشْرَ قِسَمٍ ، ثُمَّ نَطْبُخُ فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ .
قِيلَ لَهُ : قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ ، بِسُرْعَةِ عَمَلٍ ، وَقَدْ أَخَّرْتَ الْعَصْرَ فَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ - عِنْدَنَا حُجَّةٌ - عَلَى مَنْ يَرَى تَأْخِيرَ الْعَصْرِ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي بَابِ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فِي حَدِيثِ بُرَيْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَمَّا سُئِلَ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ ، صَلَّى الْعَصْرَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ نَقِيَّةٌ ، ثُمَّ صَلَّاهَا فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ، أَخَّرَهَا فَوْقَ الَّذِي قَدْ كَانَ أَخَّرَهَا فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ ، فَكَانَ قَدْ أَخَّرَهَا فِي الْيَوْمَيْنِ جَمِيعًا ، وَلَمْ يُعَجِّلْهَا فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا ، كَمَا فَعَلَ فِي غَيْرِهَا .
فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ وَقْتَ الْعَصْرِ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُصَلَّى فِيهِ هُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى تَأْخِيرِهَا لَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْآخَرُونَ
.
( آخِرُ كِتَابِ الْأَذَانِ وَالْمَوَاقِيتِ
) .
1156 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ : ثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ : ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ ، قَالَ : كُنَّا نُصَلِّي الْعَصْرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَنْحَرُ الْجَزُورَ فَنَقْسِمُهُ عَشْرَ قِسَمٍ ، ثُمَّ نَطْبُخُ فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيجًا قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ .
قِيلَ لَهُ : قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونُوا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ ، بِسُرْعَةِ عَمَلٍ ، وَقَدْ أَخَّرْتَ الْعَصْرَ فَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ - عِنْدَنَا حُجَّةٌ - عَلَى مَنْ يَرَى تَأْخِيرَ الْعَصْرِ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي بَابِ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ فِي حَدِيثِ بُرَيْدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَمَّا سُئِلَ عَنْ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ ، صَلَّى الْعَصْرَ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُرْتَفِعَةٌ نَقِيَّةٌ ، ثُمَّ صَلَّاهَا فِي الْيَوْمِ الثَّانِي وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ، أَخَّرَهَا فَوْقَ الَّذِي قَدْ كَانَ أَخَّرَهَا فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ ، فَكَانَ قَدْ أَخَّرَهَا فِي الْيَوْمَيْنِ جَمِيعًا ، وَلَمْ يُعَجِّلْهَا فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا ، كَمَا فَعَلَ فِي غَيْرِهَا .
فَثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ وَقْتَ الْعَصْرِ الَّذِي يَنْبَغِي أَنْ يُصَلَّى فِيهِ هُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَنْ ذَهَبَ إِلَى تَأْخِيرِهَا لَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْآخَرُونَ
.
( آخِرُ كِتَابِ الْأَذَانِ وَالْمَوَاقِيتِ
) .