1638 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِذٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ التُّنُوخِيِّ ، وَبَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ الْجُذَامِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا قَضَى الْإِمَامُ الصَّلَاةَ ، فَقَعَدَ ، فَأَحْدَثَ هُوَ أَوْ أَحَدٌ مِمَّنْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ مَعَهُ ، قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ ، فَلَا يَعُودُ فِيهَا .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَهَذَا مَعْنَاهُ غَيْرُ مَعْنَى الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ .
وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا بِلَفْظٍ غَيْرِ هَذَا
.
1638 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِذٍ ، وَعَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ التُّنُوخِيِّ ، وَبَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ الْجُذَامِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا قَضَى الْإِمَامُ الصَّلَاةَ ، فَقَعَدَ ، فَأَحْدَثَ هُوَ أَوْ أَحَدٌ مِمَّنْ أَتَمَّ الصَّلَاةَ مَعَهُ ، قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الْإِمَامُ ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ ، فَلَا يَعُودُ فِيهَا .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَهَذَا مَعْنَاهُ غَيْرُ مَعْنَى الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ .
وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ أَيْضًا بِلَفْظٍ غَيْرِ هَذَا
.