[1/309] 35 - بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ ، كَيْفَ هِيَ ؟
1847 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ : ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ . ( ح )
1848 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الضَّرِيرُ . ( ح ) .
1849 - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ .
1850 - وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : فَرَضَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا فِي الْحَضَرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ ، وَرَكْعَةً فِي الْخَوْفِ
.
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ فَقَلَّدُوهُ ، وَجَعَلُوهُ أَصْلًا فَجَعَلُوا صَلَاةَ الْخَوْفِ رَكْعَةً .
فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَالَ : { وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ } . فَفَرَضَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - صَلَاةَ الْخَوْفِ ، وَنَصُّ فَرْضِهَا فِي كِتَابِهِ هَكَذَا .
وَجَعَلَ صَلَاةَ الطَّائِفَةِ بَعْدَ تَمَامِ الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَعَ الْإِمَامِ .
فَثَبَتَ بِهَذَا أَنَّ الْإِمَامَ يُصَلِّيهَا فِي حَالِ الْخَوْفِ رَكْعَتَيْنِ ، وَهَذَا خِلَافُ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُؤْخَذَ بِحَدِيثٍ يَدْفَعُهُ نَصُّ الْكِتَابِ . ثُمَّ قَدْ عَارَضَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا غَيْرُهُ
.
[1/309] 35 - بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ ، كَيْفَ هِيَ ؟
1847 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ ، قَالَ : ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ . ( ح )
1848 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الضَّرِيرُ . ( ح ) .
1849 - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ .
1850 - وَحَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : فَرَضَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا فِي الْحَضَرِ ، وَرَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ ، وَرَكْعَةً فِي الْخَوْفِ
.
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا الْحَدِيثِ فَقَلَّدُوهُ ، وَجَعَلُوهُ أَصْلًا فَجَعَلُوا صَلَاةَ الْخَوْفِ رَكْعَةً .
فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - قَالَ : { وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ } . فَفَرَضَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - صَلَاةَ الْخَوْفِ ، وَنَصُّ فَرْضِهَا فِي كِتَابِهِ هَكَذَا .
وَجَعَلَ صَلَاةَ الطَّائِفَةِ بَعْدَ تَمَامِ الرَّكْعَةِ الْأُولَى مَعَ الْإِمَامِ .
فَثَبَتَ بِهَذَا أَنَّ الْإِمَامَ يُصَلِّيهَا فِي حَالِ الْخَوْفِ رَكْعَتَيْنِ ، وَهَذَا خِلَافُ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُؤْخَذَ بِحَدِيثٍ يَدْفَعُهُ نَصُّ الْكِتَابِ . ثُمَّ قَدْ عَارَضَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا غَيْرُهُ
.