1860 - فَإِذَا أَبُو بَكْرَةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْخَوْفِ ، فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ مِنْهُمْ رَكْعَةً ، وَكَانَتْ طَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ ، فَلَمَّا صَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً سَلَّمَ ، فَنَكَصُوا عَلَى أَعْقَابِهِمْ حَتَّى انْتَهَوْا إِلَى إِخْوَانِهِمْ ، ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُونَ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ، فَقَامَ كُلُّ فَرِيقٍ ، فَصَلَّوْا رَكْعَةً رَكْعَةً .
فَقَدْ أَخْبَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ قَضَوْا ، وَبَيَّنَ مَا وَصَفْنَا أَنَّهُ يُحْتَمَلُ فِي الْآثَارِ الْأُوَلِ ، وَكَانَ قَوْلُهُ : ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى ، يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سَلَامًا لَا يُرِيدُ بِهِ قَطْعَ الصَّلَاةِ ، وَلَكِنْ يُرِيدُ بِهِ إِعْلَامَ الْمَأْمُومِينَ مَوْضِعَ الِانْصِرَافِ .
1860 - فَإِذَا أَبُو بَكْرَةَ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ : ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْخَوْفِ ، فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ مِنْهُمْ رَكْعَةً ، وَكَانَتْ طَائِفَةٌ بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ ، فَلَمَّا صَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً سَلَّمَ ، فَنَكَصُوا عَلَى أَعْقَابِهِمْ حَتَّى انْتَهَوْا إِلَى إِخْوَانِهِمْ ، ثُمَّ جَاءَ الْآخَرُونَ فَصَلَّى بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ، فَقَامَ كُلُّ فَرِيقٍ ، فَصَلَّوْا رَكْعَةً رَكْعَةً .
فَقَدْ أَخْبَرَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُمْ قَضَوْا ، وَبَيَّنَ مَا وَصَفْنَا أَنَّهُ يُحْتَمَلُ فِي الْآثَارِ الْأُوَلِ ، وَكَانَ قَوْلُهُ : ثُمَّ سَلَّمَ بَعْدَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى ، يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سَلَامًا لَا يُرِيدُ بِهِ قَطْعَ الصَّلَاةِ ، وَلَكِنْ يُرِيدُ بِهِ إِعْلَامَ الْمَأْمُومِينَ مَوْضِعَ الِانْصِرَافِ .