|
|||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||
3010 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، قَالَ : ثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : ثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ حُصَيْنٍ أَخِي بَنِي مُرَّةَ بْنِ عَبَّادٍ
(1)
، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .
[2/17] قَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ : هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَهَذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ سَأَلَنَا أَعْطَيْنَاهُ وَيُخَاطِبُ بِذَلِكَ أَصْحَابَهُ ، وَأَكْثَرُهُمْ صَحِيحٌ لَا زَمَانَةَ بِهِ إِلَّا أَنَّهُ فَقِيرٌ ، فَلَمْ يَمْنَعْهُمْ مِنْهَا لِصِحَّتِهِمْ ، فَقَدْ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، وَفَضَّلَ مَنِ اسْتَعَفَّ وَلَمْ يَسْأَلْ عَلَى مَنْ سَأَلَ ، فَلَمْ يَسْأَلْهُ أَبُو سَعِيدٍ لِذَلِكَ ، وَلَوْ سَأَلَهُ لَأَعْطَاهُ ، إِذْ قَدْ كَانَ بَذَلَ ذَلِكَ لَهُ ، وَلِأَمْثَالِهِ مِنْ أَصْحَابِهِ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ مَا يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا . (1) كذا في طبعة عالم الكتب ، ولعل الصواب : ( حصن )
3010 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، قَالَ : ثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : ثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ هِلَالِ بْنِ حُصَيْنٍ أَخِي بَنِي مُرَّةَ بْنِ عَبَّادٍ
(1)
، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ .
[2/17] قَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ : هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَهَذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ سَأَلَنَا أَعْطَيْنَاهُ وَيُخَاطِبُ بِذَلِكَ أَصْحَابَهُ ، وَأَكْثَرُهُمْ صَحِيحٌ لَا زَمَانَةَ بِهِ إِلَّا أَنَّهُ فَقِيرٌ ، فَلَمْ يَمْنَعْهُمْ مِنْهَا لِصِحَّتِهِمْ ، فَقَدْ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، وَفَضَّلَ مَنِ اسْتَعَفَّ وَلَمْ يَسْأَلْ عَلَى مَنْ سَأَلَ ، فَلَمْ يَسْأَلْهُ أَبُو سَعِيدٍ لِذَلِكَ ، وَلَوْ سَأَلَهُ لَأَعْطَاهُ ، إِذْ قَدْ كَانَ بَذَلَ ذَلِكَ لَهُ ، وَلِأَمْثَالِهِ مِنْ أَصْحَابِهِ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ مَا يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا . (1) كذا في طبعة عالم الكتب ، ولعل الصواب : ( حصن ) |
|||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
|
|||||||||||||
![]() |