3221 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ .
فَلَمْ يَكُنْ مَعْنَى قَوْلِهِ : لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِالطَّوَّافِ عَلَى مَعْنَى إِخْرَاجِهِ إِيَّاهُ مِنْ أَسْبَابِ الْمَسْكَنَةِ كُلِّهَا ، وَلَكِنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ : ( لَيْسَ الْمِسْكِينُ الْمُتَكَامِلَ الْمَسْكَنَةِ ، وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الْمُتَكَامِلَ الْمَسْكَنَةِ ، الَّذِي لَا يَسْأَلُ النَّاسَ ، وَلَا يُعْرَفُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ ) .
فَكَذَلِكَ قَوْلُهُ : لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى إِخْرَاجِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِرًّا ، وَلَكِنَّهُ عَلَى مَعْنَى : ( لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الَّذِي هُوَ أَبَرُّ الْبِرِّ ، الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الْإِفْطَارُ هُنَاكَ أَبَرَّ مِنْهُ إِذَا كَانَ عَلَى التَّقَوِّي لِلِقَاءِ الْعَدُوِّ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ .
فَهَذَا مَعْنًى صَحِيحٌ ، وَهُوَ أَوْلَى مَا حُمِلَ عَلَيْهِ مَعْنَى هَذِهِ الْآثَارِ حَتَّى لَا تَتَضَادَّ هِيَ وَغَيْرُهَا ، مِمَّا قَدْ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ أَيْضًا
.
فَإِنَّهُ

3221 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنِ الْأَعْرَجِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مِثْلَهُ .
فَلَمْ يَكُنْ مَعْنَى قَوْلِهِ : لَيْسَ الْمِسْكِينُ بِالطَّوَّافِ عَلَى مَعْنَى إِخْرَاجِهِ إِيَّاهُ مِنْ أَسْبَابِ الْمَسْكَنَةِ كُلِّهَا ، وَلَكِنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ : ( لَيْسَ الْمِسْكِينُ الْمُتَكَامِلَ الْمَسْكَنَةِ ، وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الْمُتَكَامِلَ الْمَسْكَنَةِ ، الَّذِي لَا يَسْأَلُ النَّاسَ ، وَلَا يُعْرَفُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ ) .
فَكَذَلِكَ قَوْلُهُ : لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ لَيْسَ ذَلِكَ عَلَى إِخْرَاجِ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ مِنْ أَنْ يَكُونَ بِرًّا ، وَلَكِنَّهُ عَلَى مَعْنَى : ( لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الَّذِي هُوَ أَبَرُّ الْبِرِّ ، الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ ) ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الْإِفْطَارُ هُنَاكَ أَبَرَّ مِنْهُ إِذَا كَانَ عَلَى التَّقَوِّي لِلِقَاءِ الْعَدُوِّ ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ .
فَهَذَا مَعْنًى صَحِيحٌ ، وَهُوَ أَوْلَى مَا حُمِلَ عَلَيْهِ مَعْنَى هَذِهِ الْآثَارِ حَتَّى لَا تَتَضَادَّ هِيَ وَغَيْرُهَا ، مِمَّا قَدْ رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ أَيْضًا
.
فَإِنَّهُ