3237 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : ثَنَا رَوْحٌ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَاصِمًا يُحَدِّثُ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : ( إِنْ شِئْتَ فَصُمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ ، وَالصَّوْمُ أَفْضَلُ ) .
وَكَانَ مِمَّا احْتَجَّ بِهِ أَيْضًا أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى فِي دَفْعِهِمُ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ ، مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ ، مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصِّيَامَ " .
قَالُوا : فَلَمَّا كَانَ الصِّيَامُ مَوْضُوعًا عَنْهُ ، كَانَ إِذَا صَامَهُ فَقَدْ صَامَهُ ، وَهُوَ غَيْرُ مَفْرُوضٍ عَلَيْهِ ، فَلَا يُجْزِيهِ .
فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لِلْآخَرِينَ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الصِّيَامُ الَّذِي وَضَعَهُ عَنْهُ ، هُوَ الصِّيَامَ الَّذِي لَا يَكُونُ لَهُ مِنْهُ بُدٌّ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ ، كَمَا لَا بُدَّ لِلْمُقِيمِ مِنْ ذَلِكَ ، وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى .
أَلَا تَرَاهُ يَقُولُ : " وَعَنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ " .
[2/68] أَفَلَا تَرَى أَنَّ الْحَامِلَ وَالْمُرْضِعَ إِذَا صَامَتَا رَمَضَانَ أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِمَا ، أَوْ أَنَّهُمَا لَا تَكُونَانِ ، كَمَنْ صَامَ قَبْلَ وُجُوبِ الصَّوْمِ عَلَيْهِ ، بَلْ جَعَلَ مَا يَجِبُ الصَّوْمُ عَلَيْهِمَا بِدُخُولِ الشَّهْرِ ، فَجَعَلَ لَهُمَا تَأْخِيرَهُ لِلضَّرُورَةِ ، وَالْمُسَافِرُ فِي ذَلِكَ مِثْلُهُمَا .
وَهَذَا أَوْلَى مَا حُمِلَ عَلَيْهِ هَذَا الْأَثَرُ ، حَتَّى لَا يُضَادَّ غَيْرَهُ مِنَ الْآثَارِ الَّتِي قَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي هَذَا الْبَابِ .
وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَى أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى الَّتِي قَدْ ذَكَرْنَاهَا لِأَهْلِ الْمَقَالَةِ الثَّانِيَةِ ، الَّتِي وَصَفْنَاهَا - أَنَّا قَدْ رَأَيْنَاهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنْ أَبَاحَ لَهُمُ الْإِفْطَارَ فِي السَّفَرِ يَصُومُونَ فِيهِ
.
فَمِمَّا رُوِيَ فِي ذَلِكَ ، مَا
3237 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ ، قَالَ : ثَنَا رَوْحٌ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَاصِمًا يُحَدِّثُ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : ( إِنْ شِئْتَ فَصُمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ ، وَالصَّوْمُ أَفْضَلُ ) .
وَكَانَ مِمَّا احْتَجَّ بِهِ أَيْضًا أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى فِي دَفْعِهِمُ الصَّوْمَ فِي السَّفَرِ ، مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ ، مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصِّيَامَ " .
قَالُوا : فَلَمَّا كَانَ الصِّيَامُ مَوْضُوعًا عَنْهُ ، كَانَ إِذَا صَامَهُ فَقَدْ صَامَهُ ، وَهُوَ غَيْرُ مَفْرُوضٍ عَلَيْهِ ، فَلَا يُجْزِيهِ .
فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لِلْآخَرِينَ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ أَنَّهُ قَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الصِّيَامُ الَّذِي وَضَعَهُ عَنْهُ ، هُوَ الصِّيَامَ الَّذِي لَا يَكُونُ لَهُ مِنْهُ بُدٌّ فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ ، كَمَا لَا بُدَّ لِلْمُقِيمِ مِنْ ذَلِكَ ، وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى .
أَلَا تَرَاهُ يَقُولُ : " وَعَنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ " .
[2/68] أَفَلَا تَرَى أَنَّ الْحَامِلَ وَالْمُرْضِعَ إِذَا صَامَتَا رَمَضَانَ أَنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِمَا ، أَوْ أَنَّهُمَا لَا تَكُونَانِ ، كَمَنْ صَامَ قَبْلَ وُجُوبِ الصَّوْمِ عَلَيْهِ ، بَلْ جَعَلَ مَا يَجِبُ الصَّوْمُ عَلَيْهِمَا بِدُخُولِ الشَّهْرِ ، فَجَعَلَ لَهُمَا تَأْخِيرَهُ لِلضَّرُورَةِ ، وَالْمُسَافِرُ فِي ذَلِكَ مِثْلُهُمَا .
وَهَذَا أَوْلَى مَا حُمِلَ عَلَيْهِ هَذَا الْأَثَرُ ، حَتَّى لَا يُضَادَّ غَيْرَهُ مِنَ الْآثَارِ الَّتِي قَدْ ذَكَرْنَاهَا فِي هَذَا الْبَابِ .
وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَى أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى الَّتِي قَدْ ذَكَرْنَاهَا لِأَهْلِ الْمَقَالَةِ الثَّانِيَةِ ، الَّتِي وَصَفْنَاهَا - أَنَّا قَدْ رَأَيْنَاهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنْ أَبَاحَ لَهُمُ الْإِفْطَارَ فِي السَّفَرِ يَصُومُونَ فِيهِ
.
فَمِمَّا رُوِيَ فِي ذَلِكَ ، مَا