3844 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : ثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ ، طَافَ بِالْبَيْتِ ، وَرَمَلَ ، ثُمَّ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَإِذَا لَبَّى بِهَا مِنْ مَكَّةَ لَمْ يَرْمُلْ بِالْبَيْتِ ، وَأَخَّرَ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ ، وَكَانَ لَا يَرْمُلُ يَوْمَ النَّحْرِ .
فَفِي هَذَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَرْمُلُ فِي الْحَجَّةِ إِذَا كَانَ إِحْرَامُهُ بِهَا مِنْ غَيْرِ مَكَّةَ .
فَهَذَا خِلَافُ مَا رَوَاهُ عَنْهُ مُجَاهِدٌ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَا يَخْلُو مَا رَوَاهُ عَنْهُ مُجَاهِدٌ مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا ، فَمَا نَسَخَهُ فَهُوَ أَوْلَى مِنْهُ ، أَوْ يَكُونُ غَيْرَ صَحِيحٍ عَنْهُ ، فَهُوَ أَحْرَى أَنْ لَا يَعْمَلَ بِهِ ، وَأَنْ يَجِبَ الْعَمَلُ بِخِلَافِهِ .
وَلَمَّا ثَبَتَ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الرَّمَلِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ عَدَمِ الْمُشْرِكِينَ ، وَعَنْ أَصْحَابِهِ مِنْ بَعْدِهِ فِي الْأَشْوَاطِ الْأُوَلِ الثَّلَاثَةِ ، ثَبَتَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ سُنَّةِ الطَّوَافِ عِنْدَ الْقُدُومِ ، وَأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنَ الرِّجَالِ تَرْكُهُ إِذَا كَانَ قَادِرًا عَلَيْهِ .
وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى
.

3844 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : ثَنَا حَجَّاجٌ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ إِذَا قَدِمَ مَكَّةَ ، طَافَ بِالْبَيْتِ ، وَرَمَلَ ، ثُمَّ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، وَإِذَا لَبَّى بِهَا مِنْ مَكَّةَ لَمْ يَرْمُلْ بِالْبَيْتِ ، وَأَخَّرَ الطَّوَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ ، وَكَانَ لَا يَرْمُلُ يَوْمَ النَّحْرِ .
فَفِي هَذَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَرْمُلُ فِي الْحَجَّةِ إِذَا كَانَ إِحْرَامُهُ بِهَا مِنْ غَيْرِ مَكَّةَ .
فَهَذَا خِلَافُ مَا رَوَاهُ عَنْهُ مُجَاهِدٌ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَا يَخْلُو مَا رَوَاهُ عَنْهُ مُجَاهِدٌ مِنْ أَحَدِ وَجْهَيْنِ : إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَنْسُوخًا ، فَمَا نَسَخَهُ فَهُوَ أَوْلَى مِنْهُ ، أَوْ يَكُونُ غَيْرَ صَحِيحٍ عَنْهُ ، فَهُوَ أَحْرَى أَنْ لَا يَعْمَلَ بِهِ ، وَأَنْ يَجِبَ الْعَمَلُ بِخِلَافِهِ .
وَلَمَّا ثَبَتَ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الرَّمَلِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ عَدَمِ الْمُشْرِكِينَ ، وَعَنْ أَصْحَابِهِ مِنْ بَعْدِهِ فِي الْأَشْوَاطِ الْأُوَلِ الثَّلَاثَةِ ، ثَبَتَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ سُنَّةِ الطَّوَافِ عِنْدَ الْقُدُومِ ، وَأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنَ الرِّجَالِ تَرْكُهُ إِذَا كَانَ قَادِرًا عَلَيْهِ .
وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ ، رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى
.