3927 - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ : ثَنَا أَسَدٌ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : خَرَجْنَا وَلَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ ، فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ طَافَ وَلَمْ يَحِلَّ ، وَكَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ ، فَطَافَ مَنْ مَعَهُ مِنْ نِسَائِهِ وَأَصْحَابِهِ ، فَحَلَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ .
قَالَ : وَحَاضَتْ هِيَ ، قَالَتْ : فَقَضَيْنَا مَنَاسِكَنَا مِنْ حَجِّنَا ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ لَيْلَةُ النَّفْرِ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيَرْجِعُ أَصْحَابُكَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ ، وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجٍّ ؟
قَالَ : أَمَا كُنْتِ طُفْتِ بِالْبَيْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا ؟ قَالَتْ : قُلْتُ : لَا . قَالَ : انْطَلِقِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ ، فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ مَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا
.
فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ خَرَجَتْ مِنْ عُمْرَتِهَا الَّتِي صَارَتْ مَكَانَ حَجَّتِهَا بِفَسْخِ الْحَجِّ بِمُضِيِّهَا إِلَى عَرَفَةَ ، قَبْلَ طَوَافِهَا لَهَا .
[2/203] لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا : " أَمَا كُنْتِ طُفْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا ؟ " أَيْ : لَوْ كُنْتِ طُفْتِ ، كَانَتْ قَدْ تَمَّتْ لَكِ عُمْرَتُكِ مَعَ حَجَّتِكِ الَّتِي قَدْ فَرَغْتِ مِنْهَا .
فَلَمَّا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ طَافَتْ لَيَالِيَ قَدِمُوا ، جَعَلَهَا - بِمَا فَعَلَتْ بَعْدَ ذَلِكَ لِحَجِّهَا ، مِنْ وُقُوفِهَا بِعَرَفَةَ ، أَوْ تَوَجُّهِهَا إِلَيْهَا - خَارِجَةً مِنْ عُمْرَتِهَا ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَمِرَ أُخْرَى مَكَانَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ .
فَكَيْفَ يَجُوزُ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ : إِنَّ طَوَافَهَا بِالْبَيْتِ لِحَجَّةٍ هِيَ فِيهَا ، يَكُونُ لِتِلْكَ الْحَجَّةِ ، وَلِعُمْرَةٍ أُخْرَى قَدْ خَرَجَتْ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ ؟ هَذَا عِنْدَنَا مُحَالٌ .
وَقَدْ رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي ذَلِكَ
، مَا :

3927 - حَدَّثَنَا رَبِيعٌ الْمُؤَذِّنُ ، قَالَ : ثَنَا أَسَدٌ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : خَرَجْنَا وَلَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ ، فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ طَافَ وَلَمْ يَحِلَّ ، وَكَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ ، فَطَافَ مَنْ مَعَهُ مِنْ نِسَائِهِ وَأَصْحَابِهِ ، فَحَلَّ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ الْهَدْيُ .
قَالَ : وَحَاضَتْ هِيَ ، قَالَتْ : فَقَضَيْنَا مَنَاسِكَنَا مِنْ حَجِّنَا ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ لَيْلَةُ النَّفْرِ ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيَرْجِعُ أَصْحَابُكَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ ، وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجٍّ ؟
قَالَ : أَمَا كُنْتِ طُفْتِ بِالْبَيْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا ؟ قَالَتْ : قُلْتُ : لَا . قَالَ : انْطَلِقِي مَعَ أَخِيكِ إِلَى التَّنْعِيمِ ، فَأَهِلِّي بِعُمْرَةٍ ، ثُمَّ مَوْعِدُكِ مَكَانَ كَذَا وَكَذَا
.
فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا قَدْ كَانَتْ خَرَجَتْ مِنْ عُمْرَتِهَا الَّتِي صَارَتْ مَكَانَ حَجَّتِهَا بِفَسْخِ الْحَجِّ بِمُضِيِّهَا إِلَى عَرَفَةَ ، قَبْلَ طَوَافِهَا لَهَا .
[2/203] لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا : " أَمَا كُنْتِ طُفْتِ لَيَالِيَ قَدِمْنَا ؟ " أَيْ : لَوْ كُنْتِ طُفْتِ ، كَانَتْ قَدْ تَمَّتْ لَكِ عُمْرَتُكِ مَعَ حَجَّتِكِ الَّتِي قَدْ فَرَغْتِ مِنْهَا .
فَلَمَّا أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ طَافَتْ لَيَالِيَ قَدِمُوا ، جَعَلَهَا - بِمَا فَعَلَتْ بَعْدَ ذَلِكَ لِحَجِّهَا ، مِنْ وُقُوفِهَا بِعَرَفَةَ ، أَوْ تَوَجُّهِهَا إِلَيْهَا - خَارِجَةً مِنْ عُمْرَتِهَا ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَمِرَ أُخْرَى مَكَانَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ .
فَكَيْفَ يَجُوزُ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ : إِنَّ طَوَافَهَا بِالْبَيْتِ لِحَجَّةٍ هِيَ فِيهَا ، يَكُونُ لِتِلْكَ الْحَجَّةِ ، وَلِعُمْرَةٍ أُخْرَى قَدْ خَرَجَتْ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ ؟ هَذَا عِنْدَنَا مُحَالٌ .
وَقَدْ رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي ذَلِكَ
، مَا :