3975 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : ثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ : ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ : أَنَا كُرَيْبٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ نِسَاءَهُ وَثَقَلَهُ صَبِيحَةَ جَمْعٍ أَنْ يُفِيضُوا مَعَ أَوَّلِ الْفَجْرِ بِسَوَادٍ وَلَا يَرْمُوا الْجَمْرَةَ إِلَّا مُصْبِحِينَ .
[2/217] فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ بِالْإِفَاضَةِ مَعَ أَوَّلِ الْفَجْرِ وَأَنْ لَا يَرْمُوا حَتَّى يُصْبِحُوا .
فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْوَقْتَ الَّذِي أَمَرَهُمْ بِالرَّمْيِ فِيهِ لَيْسَ أَوَّلُهُ طُلُوعَ الْفَجْرِ ، وَلَكِنَّ أَوَّلَهُ الْإِصْبَاحُ الَّذِي بَعْدَ ذَلِكَ
.

3975 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : ثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ : ثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ : أَنَا كُرَيْبٌ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ نِسَاءَهُ وَثَقَلَهُ صَبِيحَةَ جَمْعٍ أَنْ يُفِيضُوا مَعَ أَوَّلِ الْفَجْرِ بِسَوَادٍ وَلَا يَرْمُوا الْجَمْرَةَ إِلَّا مُصْبِحِينَ .
[2/217] فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ بِالْإِفَاضَةِ مَعَ أَوَّلِ الْفَجْرِ وَأَنْ لَا يَرْمُوا حَتَّى يُصْبِحُوا .
فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْوَقْتَ الَّذِي أَمَرَهُمْ بِالرَّمْيِ فِيهِ لَيْسَ أَوَّلُهُ طُلُوعَ الْفَجْرِ ، وَلَكِنَّ أَوَّلَهُ الْإِصْبَاحُ الَّذِي بَعْدَ ذَلِكَ
.