4129 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ ، قَالَ : ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : أَنَا سَأَلْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو ، عَمَّنْ حُبِسَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ .
فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ، فَقَالَا : صَدَقَ
.
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ بِالْحَجِّ ، أَوْ بِالْعُمْرَةِ إِذَا كُسِرَ أَوْ عَرِجَ ، فَقَدْ حَلَّ حِينَئِذٍ ، فَعَلَيْهِ قَضَاءُ مَا حَلَّ مِنْهُ ، إِنْ كَانَتْ حَجَّةً فَحَجَّةٌ ، وَإِنْ كَانَتْ عُمْرَةً فَعُمْرَةٌ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا : لَا يَحِلُّ حَتَّى يَنْحَرَ عَنْهُ الْهَدْيَ ، فَإِذَا نَحَرَ عَنْهُ الْهَدْيَ حَلَّ
.
وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا

4129 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ الْوُحَاظِيُّ ، قَالَ : ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، قَالَ : قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّهُ قَالَ : أَنَا سَأَلْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو ، عَمَّنْ حُبِسَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ .
فَحَدَّثْتُ بِذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ، فَقَالَا : صَدَقَ
.
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ بِالْحَجِّ ، أَوْ بِالْعُمْرَةِ إِذَا كُسِرَ أَوْ عَرِجَ ، فَقَدْ حَلَّ حِينَئِذٍ ، فَعَلَيْهِ قَضَاءُ مَا حَلَّ مِنْهُ ، إِنْ كَانَتْ حَجَّةً فَحَجَّةٌ ، وَإِنْ كَانَتْ عُمْرَةً فَعُمْرَةٌ ، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِهَذَا الْحَدِيثِ .
وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَقَالُوا : لَا يَحِلُّ حَتَّى يَنْحَرَ عَنْهُ الْهَدْيَ ، فَإِذَا نَحَرَ عَنْهُ الْهَدْيَ حَلَّ
.
وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا