4258 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، 4259 - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَا : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ( أَيْ : إِلَّا بِإِذْنِهِ ) .
فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى أَصْلِهِمْ أَيْضًا ، لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ .
وَذَلِكَ أَنَّ مَنْ هُوَ أَثْبَتُ مِنْ إِسْرَائِيلَ ، وَأَحْفَظُ مِنْهُ ، مِثْلَ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ ، قَدْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مُنْقَطِعًا
.
4258 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ، 4259 - وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَا : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ( أَيْ : إِلَّا بِإِذْنِهِ ) .
فَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى أَصْلِهِمْ أَيْضًا ، لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ .
وَذَلِكَ أَنَّ مَنْ هُوَ أَثْبَتُ مِنْ إِسْرَائِيلَ ، وَأَحْفَظُ مِنْهُ ، مِثْلَ سُفْيَانَ وَشُعْبَةَ ، قَدْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ مُنْقَطِعًا
.