4268 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، قَالَ : ثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ .
قِيلَ لَهُمْ : قَدْ صَدَقْتُمْ ، قَدْ رَوَى هَذَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ سُفْيَانَ كَمَا ذَكَرْتُمْ ، وَلَكِنَّكُمْ لَا تَرْضَوْنَ مِنْ خَصْمِكُمْ بِمِثْلِ هَذَا إِنِ احْتَجُّوا عَلَيْهِ بِمَا رَوَاهُ أَصْحَابُ سُفْيَانَ أَوْ أَكْثَرُهُمْ عَنْهُ ، عَلَى مَعْنًى ، وَيَحْتَجُّ هُوَ عَلَيْكُمْ بِمَا رَوَاهُ [3/10] بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، بِمَا يُخَالِفُ ذَلِكَ الْمَعْنَى ، وَتَعُدُّونَ الْمُحْتَجَّ عَلَيْكُمْ بِمِثْلِ هَذَا جَاهِلًا بِالْحَدِيثِ ، فَكَيْفَ تُسَوِّغُونَ أَنْفُسَكُمْ عَلَى مُخَالِفِكُمْ مَا لَا يُسَوِّغُونَهُ عَلَيْكُمْ ؟ إِنَّ هَذَا لَجَوْرٌ بَيِّنٌ .
وَمَا كَلَامِي فِي هَذَا إِرَادَةٌ مِنِّي الْإِزْرَاءَ عَلَى أَحَدٍ مِمَّنْ ذَكَرْتُ ، وَلَا أَعُدُّ مِثْلَ هَذَا طَعْنًا .
وَلَكِنِّي أَرَدْتُ بَيَانَ ظُلْمِ هَذَا الْمُحْتَجِّ ، وَإِلْزَامَهُ مِنْ حُجَّةِ نَفْسِهِ مَا ذَكَرْتُ ، وَلَكِنِّي أَقُولُ : إِنَّهُ لَوْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ لِمَا قَالَ الَّذِينَ احْتَجُّوا بِهِ لِقَوْلِهِمْ فِي هَذَا الْبَابِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ مَعَانِيَ .
فَيَحْتَمِلُ مَا قَالَ هَذَا الْمُخَالِفُ لَنَا : إِنَّ ذَلِكَ الْوَلِيَّ هُوَ أَقْرَبُ الْعَصَبَةِ إِلَى الْمَرْأَةِ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْوَلِيُّ ، مَنْ تُوَلِّيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الرِّجَالِ ، قَرِيبًا كَانَ مِنْهَا أَوْ بَعِيدًا .
وَهَذَا الْمَذْهَبُ يَصِحُّ بِهِ قَوْلُ مَنْ يَقُولُ : لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَوَلَّى عَقْدَ نِكَاحِ نَفْسِهَا ، وَإِنْ أَمَرَهَا وَلِيُّهَا بِذَلِكَ ، وَلَا عَقْدَ نِكَاحِ غَيْرِهَا ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَوَلَّى ذَلِكَ إِلَّا الرِّجَالُ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا مِثْلُ ذَلِكَ
.
4268 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو كَامِلٍ ، قَالَ : ثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ .
قِيلَ لَهُمْ : قَدْ صَدَقْتُمْ ، قَدْ رَوَى هَذَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ سُفْيَانَ كَمَا ذَكَرْتُمْ ، وَلَكِنَّكُمْ لَا تَرْضَوْنَ مِنْ خَصْمِكُمْ بِمِثْلِ هَذَا إِنِ احْتَجُّوا عَلَيْهِ بِمَا رَوَاهُ أَصْحَابُ سُفْيَانَ أَوْ أَكْثَرُهُمْ عَنْهُ ، عَلَى مَعْنًى ، وَيَحْتَجُّ هُوَ عَلَيْكُمْ بِمَا رَوَاهُ [3/10] بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، بِمَا يُخَالِفُ ذَلِكَ الْمَعْنَى ، وَتَعُدُّونَ الْمُحْتَجَّ عَلَيْكُمْ بِمِثْلِ هَذَا جَاهِلًا بِالْحَدِيثِ ، فَكَيْفَ تُسَوِّغُونَ أَنْفُسَكُمْ عَلَى مُخَالِفِكُمْ مَا لَا يُسَوِّغُونَهُ عَلَيْكُمْ ؟ إِنَّ هَذَا لَجَوْرٌ بَيِّنٌ .
وَمَا كَلَامِي فِي هَذَا إِرَادَةٌ مِنِّي الْإِزْرَاءَ عَلَى أَحَدٍ مِمَّنْ ذَكَرْتُ ، وَلَا أَعُدُّ مِثْلَ هَذَا طَعْنًا .
وَلَكِنِّي أَرَدْتُ بَيَانَ ظُلْمِ هَذَا الْمُحْتَجِّ ، وَإِلْزَامَهُ مِنْ حُجَّةِ نَفْسِهِ مَا ذَكَرْتُ ، وَلَكِنِّي أَقُولُ : إِنَّهُ لَوْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ لِمَا قَالَ الَّذِينَ احْتَجُّوا بِهِ لِقَوْلِهِمْ فِي هَذَا الْبَابِ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ مَعَانِيَ .
فَيَحْتَمِلُ مَا قَالَ هَذَا الْمُخَالِفُ لَنَا : إِنَّ ذَلِكَ الْوَلِيَّ هُوَ أَقْرَبُ الْعَصَبَةِ إِلَى الْمَرْأَةِ .
وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْوَلِيُّ ، مَنْ تُوَلِّيهِ الْمَرْأَةُ مِنَ الرِّجَالِ ، قَرِيبًا كَانَ مِنْهَا أَوْ بَعِيدًا .
وَهَذَا الْمَذْهَبُ يَصِحُّ بِهِ قَوْلُ مَنْ يَقُولُ : لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَوَلَّى عَقْدَ نِكَاحِ نَفْسِهَا ، وَإِنْ أَمَرَهَا وَلِيُّهَا بِذَلِكَ ، وَلَا عَقْدَ نِكَاحِ غَيْرِهَا ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَوَلَّى ذَلِكَ إِلَّا الرِّجَالُ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا مِثْلُ ذَلِكَ
.