4270 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ . ( ح ) .
[3/11] 4271 - وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثَنَا الْحِمَّانِيُّ ، قَالَ : ثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنِ ابْنِ أَخِي مَعْقِلٍ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ أُخْتَهُ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَهَا ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَأَبَى عَلَيْهِ مَعْقِلٌ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : { فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ }
.
قَالُوا : فَلَمَّا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى وَلِيَّهَا بِتَرْكِ عَضْلِهَا دَلَّ ذَلِكَ أَنَّ إِلَيْهِ عَقْدَ نِكَاحِهَا ، وَكَانَ ذَلِكَ - عِنْدَنَا - قَدْ يَحْتَمِلُ مَا قَالُوا ، وَيَحْتَمِلُ غَيْرَ ذَلِكَ .
يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَضْلُ مَعْقِلٍ كَانَ تَزْهِيدَهُ لِأُخْتِهِ فِي الْمُرَاجَعَةِ ، فَتَقِفَ عِنْدَ ذَلِكَ ، فَأُمِرَ بِتَرْكِ ذَلِكَ .
فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ فِي هَذِهِ الْآثَارِ دَلِيلٌ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى ، نَظَرْنَا فِيمَا سِوَاهَا ، هَلْ نَجِدُ فِيهِ شَيْئًا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ فِي هَذَا الْبَابِ ، كَيْفَ هُوَ . ؟

4270 - حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ . ( ح ) .
[3/11] 4271 - وَحَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثَنَا الْحِمَّانِيُّ ، قَالَ : ثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنِ ابْنِ أَخِي مَعْقِلٍ ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ أُخْتَهُ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ ، فَطَلَّقَهَا ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، فَأَبَى عَلَيْهِ مَعْقِلٌ ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : { فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ }
.
قَالُوا : فَلَمَّا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى وَلِيَّهَا بِتَرْكِ عَضْلِهَا دَلَّ ذَلِكَ أَنَّ إِلَيْهِ عَقْدَ نِكَاحِهَا ، وَكَانَ ذَلِكَ - عِنْدَنَا - قَدْ يَحْتَمِلُ مَا قَالُوا ، وَيَحْتَمِلُ غَيْرَ ذَلِكَ .
يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَضْلُ مَعْقِلٍ كَانَ تَزْهِيدَهُ لِأُخْتِهِ فِي الْمُرَاجَعَةِ ، فَتَقِفَ عِنْدَ ذَلِكَ ، فَأُمِرَ بِتَرْكِ ذَلِكَ .
فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ فِي هَذِهِ الْآثَارِ دَلِيلٌ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى ، نَظَرْنَا فِيمَا سِوَاهَا ، هَلْ نَجِدُ فِيهِ شَيْئًا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ فِي هَذَا الْبَابِ ، كَيْفَ هُوَ . ؟