12 - بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَعِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ
5251 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى السَّامِيُّ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ ، أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَسْلَمَ ، وَعِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ، قَدْ كَانَ تَزَوَّجَهُنَّ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَهُوَ مُشْرِكٌ ، أَنَّهُ يَخْتَارُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا فَيُمْسِكُهُنَّ ، وَيُفَارِقُ سَائِرَهُنَّ ، وَسَوَاءٌ عِنْدَهُمْ ، كَانَ تَزْوِيجُهُ إِيَّاهُنَّ فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ ، أَوْ فِي عُقَدٍ مُتَفَرِّقَةٍ ، وَمِمَّنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللهُ .
[3/253] وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : إِنْ كَانَ تَزَوَّجَهُنَّ فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَنِكَاحُهُنَّ كُلُّهُنَّ بَاطِلٌ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُنَّ .
وَإِنْ كَانَ تَزَوَّجَهُنَّ فِي عُقَدٍ مُتَفَرِّقَةٍ ، فَنِكَاحُ الْأَرْبَعِ الْأُوَلِ مِنْهُنَّ ثَابِتٌ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَائِرِهِنَّ ، وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا .
وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مُنْقَطِعٌ ، لَيْسَ كَمَا رَوَاهُ عَبْدُ الْأَعْلَى وَأَصْحَابُهُ الْبَصْرِيُّونَ عَنْ مَعْمَرٍ .

إِنَّمَا أَصْلُهُ مَا .
12 - بَابُ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَعِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ
5251 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى السَّامِيُّ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ ، أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : خُذْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا .
قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَسْلَمَ ، وَعِنْدَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ ، قَدْ كَانَ تَزَوَّجَهُنَّ فِي دَارِ الْحَرْبِ وَهُوَ مُشْرِكٌ ، أَنَّهُ يَخْتَارُ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا فَيُمْسِكُهُنَّ ، وَيُفَارِقُ سَائِرَهُنَّ ، وَسَوَاءٌ عِنْدَهُمْ ، كَانَ تَزْوِيجُهُ إِيَّاهُنَّ فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ ، أَوْ فِي عُقَدٍ مُتَفَرِّقَةٍ ، وَمِمَّنْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللهُ .
[3/253] وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : إِنْ كَانَ تَزَوَّجَهُنَّ فِي عُقْدَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَنِكَاحُهُنَّ كُلُّهُنَّ بَاطِلٌ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُنَّ .
وَإِنْ كَانَ تَزَوَّجَهُنَّ فِي عُقَدٍ مُتَفَرِّقَةٍ ، فَنِكَاحُ الْأَرْبَعِ الْأُوَلِ مِنْهُنَّ ثَابِتٌ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَائِرِهِنَّ ، وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى هَذَا الْقَوْلِ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا .
وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ فِي ذَلِكَ أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مُنْقَطِعٌ ، لَيْسَ كَمَا رَوَاهُ عَبْدُ الْأَعْلَى وَأَصْحَابُهُ الْبَصْرِيُّونَ عَنْ مَعْمَرٍ .

إِنَّمَا أَصْلُهُ مَا .